قال أبو محمد: روينا عن إبراهيم النخعي إذا أخرج الرجل الصلاية أو الخشبة في حائطة ضمن وعن وكيع نا سفيان عن عطاء بن السائب عن شريح أنه كان يضمن بوري السوق وعموده، وعن وكيع نا سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا نضج القصار أو القصاب ضمن وعن الحسن أبى مسافر قال إن كنيفا وقع على صبي فقتله أو جرحه قال شريح: لو أتيت به لضمنته، وعن محمد النفيلي أن رجلا أخرج صلاية في حائطه فمزقت مزادة من ادم فضمنه شريح * ومن طريق الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب قال: من أخرج رحا من ركن داره فعقرت رجلا ضمن * وعن الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن شريح مثله * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه قال قال على: من حفر بئرا أو فرض غورا ضمن، وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب قال: ضمن شريح البادى وظلال أهل السوق إذا لم يكن في ملكهم، وضمن أهل العمود، وعن الحكم بن عتيبة عن حماد بن أبي سليمان عن رجل توضأ وصب ماء في الطريق قال حماد: يضمن وقال الحكم لا يضمن، وعن شعبة عن الحكم وحماد في الرجل السوقي ينضح بين يدي بابه ماء فيمر به انسان فيزلق قال حماد: يضمن وقال الحكم: لا يضمن * قال أبو محمد: فهذا عن علي وشريح والنخعي وحماد، وقال الحسن بن حي:
من أحدث في الطريق حدثا من نضح أو ماء أو حجر أو شيئا أخرجه من داره في الطريق من ظلة أو جناح فهو ضامن لما عطيب فيه، وقال الأوزاعي من اخرج كنيفا أو جذعا إلى الطريق فأعنت أحدا ضمن ذلك وقال الليث: ان اخرج عودا أو حجرا أو خشبة من جداره فمر به انسان فجرحه أو قتله فإن كان لا يعرف من صنيع الناس ضمن به وقال الشافعي: واضع الحجر في أرض لا يملكها ضامن وأما أبو حنيفة وأصحابه فلهم ههنا أقوال طريفة نذكر منها ما يسر الله تعالى * فمنها أنه قال من قعد في مسجد في غير صلاة فعطب به انسان ضمن فإن كان في صلاة لم يضمن وإن كان في غير صلاة ضمن، وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن في كلا الوجهين، وقالوا كلهم من أخرج من داره ميزابا فسقط على انسان فقتله فان اصابه ما كان خارجا من الحائط ضمن وان أصابه ما كان في الحائط فلا شئ عليه فان جهل ما أصابه فالقياس أن لا يضمن ولكن قالوا: ندع القياس ونستحسن فنضمنه وان وضع في الطريق حجرا ضمن ما أصابه قالوا: فان استأجر رجلا على شئ يحدثه في فنائه فعطب به انسان ضمن المستأجر فلو استأجره ليحفر في غير فنائه فان الضامن لما يتلف بذلك الأجير *