قال أبو محمد: اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: يجلد مائة وينفى سنة كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عباس بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال في الذي يقتل عمدا انه لا يقع القصاص عليه بجلد مائة قلت: كيف؟ قال في الحر يقتل عمدا أو في أشباه ذلك * وبه إلى ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر جلد حرا قتل عبدا مائة ونفاه عاما * وبه إلى ابن جريج عن إسماعيل بن أمية قال: سمعت أن الذي يقتل عبدا يسجن سنة ويضرب مائة * وبه إلى ابن جريج عن ابن شهاب قال: ان قتل الحر عبدا عوقب بجلد وجيع وسجن وبعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم تكن عليه عقوبة. وقال الأوزاعي. والليث. ومالك:
من قتل عمدا فعفى عنه الأولياء أو فادوه بالدية فإنه يجلد مائة سوط مع ذلك وينفى سنة إلى أن قال مالك في القسامة يدعى على جماعة انهم لا يقسمون الا على واحد فان أقسموا عليه قتلوه وضرب الباقون كل واحد مائة سوط وينفوا كلهم سنة سنة. وقال آخرون:
لا شئ عليه كما نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قال:
كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية قال الله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والاثنى بالاثني فمن عفى له من أخيه شئ)، فالعفو أن تقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم ورحمة قال: فعلى هذا أن يتبع بالمعروف وعلى ذلك أن يؤدى إليه باحسان فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي.
وأحمد بن حنبل وأبو سلميان وأصحابهم، وبه يقول إسحاق بن راهويه وسائر أصحاب الحديث فلما اختلفوا كما ذكر من نظرنا فيما احتجت به الطائفة الموجبة للأدب والنفي في ذلك فوجدناهم يقولون أو من قال منهم: قال الله تعالى: (ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب) قال: فشبه الله تعالى القتل بالزنا ووجدنا الزنا فيه الرجم على المحصن فإذا لم يكن محصنا سقط عنه العقل ووجب عليه مائة جلدة ونفى سنة قالوا:
فالواجب على من قتل فسقط عنه القتل مثل ذلك أيضا جلد مائة ونفى سنة، وذكروا ما حدثناه أحمد بن عمر بن أنس العذري نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد نا محمد بن أحمد بن الجهم نا محمد بن عبدوس نا أبو بكر بن أبي شيبة نا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب. وإبراهيم بن عبد الله بن حنين قال عمرو بن عن أبيه عن جده وقال إبراهيم عن أبيه عن علي بن أبي طالب ثم اتفق على وجد عمرو