إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا عبد الكريم انه بلغه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجب يتحصص شعره أن فيه الربع وفيما ذهب منه بالحساب فان أصيب الحاجب بما يوضح ويذهب شعره كان قدر الحاجب فقط ولم يكن للموضحة قدر فان أصيب بمنقولة كان قدر الحاجب والمنقولة جميعا، وروى عن زيد بن ثابت أن في الحاجب الواحد ثلث الدية، وقال الشعبي في الحاجبين الدية، وعن سعيد بن المسيب قال في الحاجبين إذا استوعبا الدية وفى أحدهما نصف الدية، وعن إبراهيم النخعي قال: كان يقال في كل اثنين من الانسان الدية وفى كل واحد النصف قلت الثنتين قال: لعل ذلك قال وفى كل واحد من الانسان الدية، وعن الشعبي قال: في كل اثنين من الانسان الدية * نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة انا الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة أن شريحا قال في الحاجبين والشفتين واليدين والرجلين نصف الدية يعنى في كل واحد منهما وفى كل فرد في الانسان الدية، وهو قول الحسن البصري. وقتادة وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهم، وقال آخرون فيها حكومة فقط، وهو قول مالك والشافعي وأصحابهما، وقال آخرون: لا شئ فيها كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء بن أبي رباح الحاجب يشتر قال لم أسمع فيه بشئ * قال أبو محمد: أما الحنيفيون والمالكيون والشافعيون فقد نقضوا ههنا أصولهم في تهويلهم بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم وهم ههنا قد خالفوا ما روى عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقوال لم تحفظ قط عن صاحب وهذا قبيح جدا فاما الحنيفيون فإنهم طردوا القياس ههنا إذ جعلوا في كل اثنين في الانسان الدية قياسا على اليدين والحاجبان اثنان، وأما قول مالك والشافعي فان أصحابهما لا مؤنة عليهم في ادعاء الاجماع من الأمة فيما لا يعرفون فيه خلافا نعم حتى أنهم ليدعونه فيما فيه الخلاف مشهور كفعلهم في الموضحة على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى، ولا نعلم أحدا قال قبل مالك بقوله في الحاجبين حكومة. هذا ولم يتبع فيه نص قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا قياس فينبغي لهم أن لا ينكروا على من قال بقول اتبع فيه القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أباح الله تعالى قط لمالك ولا لأبي حنيفة ولا للشافعي شيئا حرمه الله تعالى على غيرهم * قال على: فإذ لا نص في الحاجبين يصح ولا اجماع فيما يتيقن فالواجب ان لا يجب
(٤٣٠)