المنخرين وإن كان مارن الانف مهبورا هبرة فله ثلث الدية وإن كان مهشوما ملتطيا يبح صوته كالعين فنصف الدية لعينيه وبحه خمسمائة دينار فإن كان ليس فيه عيب ولا غش ولا ريح توجد منه فله ربع الدية، فان أصيب قصبة الانف فجافت وفيه شين ولا ريح ولا يوجد ريح شئ فالدية مائة وخمسة وعشرون دينارا. وان ضرب أنفه فبرأ غير أنه لا يجد ريحا طيبة ولا ريح شئ فله عشر الدية، سمعت مولى لسليمان بن حبيب يحدث قال: قضى سليمان بن حبيب في الانف إذا وثن بعشرة دنانير وإذا كسر بمائة دينار، وبه إلى ابن جريج قال قلت لعطاء في الانف جائفة؟ قال: نعم قال ابن جريج: وأخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد انه كان يقول في جائفة الانف ثلث الدية فان نفذت فالثلثان، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني في الانف إذا خرم مائة دينار * قال أبو محمد: فحصل من هذا عن علي أن في الانف الدية وكذلك عن الشعبي، وعن عمر بن عبد العزيز. وعن ابن قسيط. وعن إبراهيم ومجاهد في المارن الدية وهو كل ما دون العظم، وعن عمر بن عبد العزيز في المارن ثلث دية الأنف ، وعن الشعبي في العرنين الدية وهو ما دون المارن، وعن مجاهد في الروثة الثلث وهي دون العرنين وهو قول ابن حنبل وإسحاق وقتادة وفى الأرنبة بحساب ذلك وهو طرف الأنف، وعن مجاهد مكحول في الروثة ثلث الدية وفى خرم جنبتي الانف إذا لم يلتئما في كل واحد من الخرمين ثلث دية الأنف، وعن مكحول وإسحاق في الوترة ثلث دية الأنف وهي الحاجزة بين ثقبت الانف، وفى قصبة الانف إذا كسرت ثم انجبرت ثلاثة أبعرة، وعن عمر بن الخطاب. وعمر بن عبد العزيز في ذلك بعيران حقتان وفى كسر الثنتين عن عمر بن عبد العزيز سدس دية الأنف فإن كان في كلا المنخرين فثلث دية الأنف وفى هشم الانف حتى يكون لاطيا يبح صوته نصف دية النفس وان لم يكن فيه ريح منتة ولا رشح فربع دية النفس وفى جائفته عشر دية وربع عشر دية، وفى جائفة الانف عن مجاهد ثلث دية النفس فان نفذت فالثلثان، وعن عطاء الخراساني في خرم الانف عشر الدية، وقال مالك فيما دون المارن من كل ما ذكرنا حكم، وبه قال الشافعي. وأبو حنيفة * قال أبو محمد: وكل هذا لا يصح منه شئ والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق:
انه لا سبيل إلى أن يوجد في هذا خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا فقد بحث عنه البحاث من أقصى خراسان إلى أدناها وأهل فارس وأصبهان وكرمان. وسجستان