منزلة الجائفة قال عمر: لكني أرى غير ذلك أرى أن فيها نصف ما في الجائفة، وعن ابن مسعود قال: كل زوجين ففيهما الدية وكل واحد ففيه الدية، وعن الشعبي عن ابن مسعود قال: الأنثيان سواء، وعن زيد بن ثابت البيضتان سواء * (وأما التابعون) فروينا من طريق الحجاج بن المنال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال في البيضة اليمنى ثلث الدية وفى اليسرى ثلثا الدية لان الولد يكون منها، وعن الشعبي عن مسروق قال: البيضتان سواء ففيهما الدية، وعن عطاء أنه قال في الحشفة الدية إذا أصيبت قلت فاستؤصل الذكر قال فالدية قلت: أرأيت أن استؤصلت الحشفة ثم أصيب شئ مما بقي بعد؟ قال: جرح يرافيه قلت فذكر الذي لا يأتي النساء قال: مثل ما في ذكر الذي يأتي النساء قلت: الكبير الذي قد ذهب ذلك منه أليس يوفى قدره يعنى ديته قال: بلى قلت والبيضتان في كل بيضة خمسون خمسون قال مجاهد: لا يفصل بينهما، وعن قتادة في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث دية ذكر الذي يأتي النساء وكذلك يقيسه على لسان الأخرس والسن السوداء والعين القائمة، وعن إبراهيم في ذكر الخصي حكم فحصل في هذا الباب روايات عن أبي بكر وعمر وعلى وابن مسعود وزيد ان في الذكر الدية الا أن عمر جاء عنه وذكر الخصي ثلث دية وفى صفاق البيض سدس دية، وعمن بحضرته من الصحابة ثلث الدية، وجاء عن علي . وابن مسعود. وزيد التسوية بين البيضتين، وجاء عن التابعين ما ذكرناه، وقال مالك: والثوري. وأبو حنيفة في ذكر الصبي حكومة، وقال أبو حنيفة وأصحابه في ذكر [الذي لا يأتي النساء حكومة وقال الشافعي] (1) في ذكر الخصي والصبي والهرم والعنين الدية كاملة * قال أبو محمد: ليس في هذا الباب شئ الا عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم لا يصح عن أحد منهم شئ من ذلك إلا عن علي وحده ومدعى الاجماع ههنا مقدم على الكذب على جميع الأمة فان ذكروا في ذلك ما حدثناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه ان عنده كتابا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قطع الذكر ففيه مائة ناقة قد انقطعت شهوته وذهب نسله فهذا منقطع وان صححوه فإنه يلزم به أن الدية لا تجب في ذكر العقيم ولا في ذكر الشيخ الكبير وهم لا يقولون بهذا، وقد خالفوا عمر في ذكر الخصي وللعين
(٤٥٠)