يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، وحكي عن الأصمعي أنه قال: الشغار الرفع فكأن كل واحد منهما رفع رجله للآخر عما يريد، ولا تختلف الرواية عن أحمد في أن نكاح الشغار فاسد رواه عنه جماعة قال احمد وروي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه وهو قول مالك والشافعي، وحكي عن عطاء وعمرو بن دينار ومكحول والزهري والثوري أنه يصح وتفسد التسمية ويجب مهر المثل لأن الفساد من قبل المهر لا يوجب فساد العقد كما لو تزوج على خمر أو خنزير وهذا كذلك ولنا ما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار متفق عليه وروى أبو هريرة مثله أخرجه مسلم، وروى الأثرم باسناده عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لاجلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام) ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح كما لو قال يعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي، وقولهم ان فساده من قبل التسمية قلنا لا بل إفساده من جهة أنه وقفه على شرط فاسد أو لأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج فإنه جعل تزويجه إياها مهرا للأخرى فكان ملكه إياه بشرط انتزاعه منه، إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يقول على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو لم يقل ذلك، وقال الشافعي هو أن يقول ذلك ولا يسمي لكل واحدة صداقا لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ويكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى
(٥٦٨)