فقال (اختر منهن أربعا) رواه أحمد وأبو داود. وروى محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فأسلمن معه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا. رواه الترمذي ورواه مالك في موطئه عن الزهري مرسلا، ورواه الشافعي في مسنده عن ابن علية عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه الا أنه غير محفوظ غلط فيه معمر وخالف فيه أصحاب الزهري كذلك قال الحفاظ الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، ولان كل عدد جاز له ابتداء العقد عليه جاز له امساكه بنكاح مطلق في حال الشرك كما لو تزوجهن بغير شهود، وأما إذا تزوجت بزوجين فنكاح الثاني باطل لأنها ملكته ملك غيرها، وإن جمعت بينهما لم يصح لأنها لم تملكه جميع بضعها ولان ذلك ليس بشائع عند أحد من أهل الأديان، ولأن المرأة ليس لها اختيار النكاح وفسخه بخلاف الرجل (فصل) ويجب عليه أن يختار أربعا فما دون ويفارق سائرهن أو يفارق الجميع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غيلان وقيسا بالاختيار وأمره يقتضى الوجوب، ولان المسلم لا يجوز اقراره على نكاح أكثر من أربع فإن أبى أجبر بالحبس والتعزير إلى أن يختار لأن هذا حق عليه يمكنه ايفاؤه وهو ممتنع منه فأجبر عليه كايفاء الدين، وليس للحاكم أن يختار عنه كما يطلق على المولي إذا امتنع من الطلاق لأن الحق ههنا لغير معين وإنما تتعين الزوجات باختياره وشهوته وذلك لا يعرفه الحاكم فينوب عنه فيه بخلاف المولي فإن الحق لمعين يمكن الحاكم ايفاؤه والنيابة عن المستحق فيه فإن جن خلي حتى يعود عقله ثم يجبر على
(٥٤١)