أن يلم بها) قالوا نعم قال (لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يستخدمه وهو لا يحل له أم كيف يورثه وهو لا يحل له) أخرجه مسلم ولأنها حامل من غيره فحرم عليه نكاحها كسائر الحوامل وإذا ثبت هذا لزمتها العدة وحرم عليها النكاح فيها لأنها في الأصل لمعرفة براءة الرحم ولأنها قبل العدة يحتمل أن تكون حاملا فيكون نكاحها باطلا فلم يصح كالموطوءة بشبهة، وقال أبو حنيفة والشافعي لا عدة عليها لأنه وطئ لا تصير به المرأة فراشا فأشبه وطئ الصغير ولنا ما ذكرناه لأنه إذا لم يصح نكاح الحامل فغيرها أولى لأن وطئ الحامل لا يفضي إلى اشتباه النسب، ويحتمل أن يكون ولدها من الأول ويحتمل أن يكون من الثاني فيفضى إلى اشتباه الأنساب فكان بالتحريم أولى، ولأنه وطئ في القبل فأوجب العدة كوطئ الشبهة ولا تسلم وطئ الصغير الذي يمكن منه الوطئ (والشرط الثاني) أن تتوب من الزنا قاله قتادة وإسحاق وأبو عبيد، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يشترط ذلك لما روي أن عمر ضرب رجلا وامرأة في الزنا وحرص أن يجمع بينهما فأبى الرجل: وروي أن رجلا سأل ابن عباس عن نكاح الزانية فقال: يجوز أرأيت لو سرق من كرم ثم ابتاعه أكان يجوز؟
ولنا قول الله تعالى (الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك - إلى قوله - وحرم ذلك على المؤمنين) وهي قبل التوبة في حكم لزنا فإذا ثابت زال ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم (التائب من الذنب كمن لاذنب