(الحكم الثاني) ان هذا العقد بيع فاسد لا يقف على الإجازة ولا يصير بالإجازة صحيحا وكذلك الحكم إذا زوج الأجنبي أو زوجت المرأة المعتبر اذنها بغير اذنها أو تزوج العبد بغير اذن سيده فالنكاح في هذا كله باطل في أصح الروايتين نص احمد عليه في مواضع وهو قول الشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وعن أحمد رواية أخرى انه يقف على الإجازة فإن أجازه جاز وإن لم يجزه فسد. قال احمد في صغير زوجه عمه فإن رضي به في وقت من الأوقات جاز وإن لم يرض فسخ، وإذا زوجت اليتيمة فلها الخيار إذا بلغت، وقال إذا زوج العبد بغير اذن سيده ثم علم السيد فإن شاء أن يطلق عليه فالطلاق بيد السيد، فإن أذن في التزويج فالطلاق بيد العبد وهذا قول أصحاب الرأي في كل مسألة يعتبر فيها الاذن وروي ذلك في النكاح بغير ولي عن علي بن أبي طالب وعن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن ابن صالح وإسحاق وأبي يوسف ومحمد لما روي أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وابن ماجة وروي أن فتاة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسه قال فجعل الامر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم أن للنساء من الامر شيئا، رواه ابن ماجة والنسائي، وفي رواية ابن ماجة أردت ان يعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الامر شئ. ولأنه عقد يقف على الفسخ فوقف على الإجازة كالوصية ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل) وقال (إذا نكح العبد بغير اذن سيده فنكاحه باطل) رواه أبو داود وابن ماجة الا أن أبا داود قال إنه موقوف
(٣٦٥)