وعن أحمد رواية ثالثة ان الأخ يقدم على الجد وهو قول مالك لأن الجد يدلي بأبوة الأب والأخ يدلي بنوة والبنوة مقدمة، وعن أحمد ان الجد والأخ سواء لاستوائهما في الميراث بالتعصيب فاستويا في القرابة فوجب أن يستويا في الولاية كالأخوين ولأنهما عصبتان لا يسقط أحدهما بالآخر فاستويا في الولاية كالأخوين ولنا أن الجد لا ايلاد وتعصيب فيقدم عليهما كالأب ولان الابن والأخ يقادان بها ويقطعان بسرقة مالها والجد بخلافه لا يسقط في الميراث إلا بالأب والأخ يسقط به وبالابن وابنه، وإذا ضاق المال وفي المسألة جد وأخ سقط الأخ وحده فوجب تقديمه عليهما كالأب ولتقدمه على العم وسائر العصبات. إذا ثبت هذا فالجد وان علا أولى من جميع العصبات غير الأب وأولى الأجداد أقربهم وأحقهم في الميراث.
(مسألة) قال (ثم ابنها وابنه وان سفل) وجملته أنه متى عدم الأب وآباؤه فأولى الناس بتزويج المرأة ابنها ثم ابنه بعده وان نزلت درجته الأقرب فالأقرب منهم وبه قال أصحاب الرأي وقال الشافعي لا ولاية للابن إلا أن يكون ابن عم أو مولى أو حاكما فيلي بذلك لا بالنبوة لأنه ليس بمناسب لها فلا يلي نكاحها كخالها ولان طبعه ينفر من تزويجها فلا ينظر لها ولنا ما روت أم سلمة رضي الله عنها أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا قال (ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك) فقالت