(مسألة) قال (وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث أو ربع وثلثان فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر ولا تعول إلى أكثر من ذلك) إنما كان أصلها من اثنى عشر لأن مخرج الربع أربعة ومخرج الثلث ثلاثة ولا وفق بينهما فإذا ضربت أحدهما في الآخر كان اثنى عشر فإن كان مع الربع سدس فبين الستة والأربعة موافقة وإذا ضربت وفق أحدهما في الآخر صار اثني عشر، ولا بد في هذا الأصل من أحد الزوجين لأنه لابد فيها من ربع ولا يكون فرضا لغيرهما. وأمثلة ذلك: زوج وأبوان وخمسة بنين للزوج الربع ثلاثة وللأبوين السدسان يبقى خمسة لكل ابن سهم: زوج وابنتان وأخت وعصبة: امرأة وأختان للأبوين أو لأب أو أختان لام وعصبة: امرأة واخوان لام وسبعة اخوة لأب. العول زوج وابنتان وأم تعول إلى ثلاثة عشر امرأة وثلاث أخوات مفترقات: زوج وأبوان وابنتان تعول إلى خمسة عشر: امرأة وأختان من أب وأختان من أم: امرأة وأم وست أخوات مفترقات تعول إلى سبعة عشر: ثلاث نسوة وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان لأب تعول إلى سبعة عشر ويصح لكل واحدة منهن سهم وتسمى أم الأرامل ويعايا بها فيقال سبع عشرة امرأة من جهات مختلفة اقتسمن مال ميت بالسوية لكل امرأة سهم وهي هذه ولا يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذا ولا يمكن أن يكمل هذا الأصل بفروض من غير عصبة ولا عول
(٣٤)