يشترى تبر مكسور بدنانير مضروبة على وجه الاشتراء والمكاسبة كيلا بكيل ولا جاز حلى مصوغ بتبر مكسور بوزنه ولا بالدراهم بوزنها ولا بالدنانير بوزنها إن كان الحلي من الذهب ولا يجوز إذا قمح بدقيق لان معرفة الناس أن القمح يزيد وإنما يعطى معطى القمح بالدقيق لمكان ما كفى ولمنفعته بالدقيق فلو وجدنا بالقمح عيبا أو بالدقيق عيبا لرد كل واحد منهما فكذلك الحلي إذا وجد به عيبا رده (قلت) فما بال الدنانير التي أصبت بها عيبا لا تجوز لعيبها لم لا تجعل لمشتريها أن يردها (قال) لان القمح إذا كان معيبا لم يكن دقيقه كدقيق الصحيح ولان الحلي إذا كان معيبا لم يكن تبره كالدراهم المضروبة وان الدنانير التي وجد بها عيبا لا يجوز ولم تكن مغشوشة كان تبره مثل التبر الذي أعطى أو أفضل فليس له أن يرده وكذلك لو باع الخلخالين من ذهب أو فضة بتبر من ذهب أو فضة فوجد في الخلخالين عيبا فردهما منه وكان ذهبهما أو فضتهما مستويين أو كان الخلخالان أجود ذهبا أو ورقا من الفضة أو الذهب التي دفع فيهما لم يكن له أن يرده ولم يكن له حجة ان قال أنا أرد تبرى يقال له ما في يديك مثل تبرك أو أفضل فلا حجة لك فيما ترد وإنما يرد من ذلك العيب في الحلي وان كانت الدنانير التي باعها به مثله أو أجود لان الناس يعلمون أنه إنما أعطاه دنانيره أو دراهمه لمكان صياغة هذا ولكنه أمر جوزه الناس وأجازه أهل العلم ولم يروه زيادة في الصياغة ولا في صرف الدنانير وإذا وقعت العيوب لم يكن بد من الرد وعلى هذا محمل جميع ما يشبه هذه الوجوه [ما جاء في المراطلة] (قلت) أرأيت لو أني صارفت رجلا دنانير سكية مضروبة ذهبا أصفر بذهب تبر مكسور إبريز أحمر وزنا بوزن (قال) لا بأس بذلك (قلت) فلو كانت دنانيري ذهبا أصفر كلها سكية مضروبة فبعتها منه بذهب تبر أبريز أحمر ومعها دنانير ذهب أصفر سكية مضروبة نصفها تبر ونصفها سكية مثل سكة الدنانير الأخرى (قال) إذا كانت السكتان نفاقهما عند الناس سواء التي مع الابريز التبر والتي ليس معها شئ
(٤٣٩)