[في شهادة النساء في الولاء] (قلت) أرأيت شهادة النساء أتجوز على الولاء في قول مالك (قال) قال مالك لا تجوز شهادة النساء على الولاء ولا على النسب (قلت) أرأيت ان شهدن على السماع في الولاء أتجوز شهادتهن في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على غيره في الولاء ولا في النسب لا تجوز شهادتهن على الولاء ولا على النسب على حال من الحالات (قال سحنون) ألا ترى أن شهادتهن في العتق لا تجوز فكيف في الولاء والولاء هو نسب وقد قال ربيعة وابن شهاب لا تجوز شهادتهن في العتق (وقال مكحول) لا تجوز شهادتهن الا حيث أجازها الله في الدين [في الشهادة على الشهادة في الولاء] (قلت) أرأيت الشهادة على الشهادة أتجوز في الولاء في قول مالك (قال) نعم قال مالك وشهادة الرجلين تجوز علي شهادة عدد كثير [في الشهادة على الشهادة في سماع الولاء] (قلت) أرأيت ان شهدا على أنهما سمعا أن هذا الميت مولى لفلان هذا لا يعلمان له وارثا غير هذا (قال) قال مالك إذا شهد شاهدان على السماع أو شهد شاهد واحد أنه مولاه أعتقه ولم يكن الا ذلك من البينة فان الامام لا يعجل في ذلك حتى يثبت فان جاء أحد يستحق ذلك والا قضى له (قال) وقال لنا مالك وقد نزل هذا ببلدنا وقضى به (قال) وقال مالك وإن لم يكن الا قوم يشهدون على السماع فإنه يقضى له بالمال مع يمين الطالب ولا يجر بذلك الولاء (وقد قال) أشهب بن عبد العزيز ويكون له بذلك ولاؤه وولاء ولده بشهادة السماع. وكذلك لو أقر رجل أن فلانا مولاي ثم مات ولم يسئل أمولى عتاقة رأيته مولاه ورأيته وارثا بالولاء (قلت) فإن كان شاهد واحد على السماع أيحلف ويستحق المال في قول مالك (قال) ما سمعت من
(٣٧٢)