رضاعة إلا أن يتطوع رجل وبلغني عن ربيعة أنه قال الرجل يملك من يحرم عليه من النسب من الرضاعة الولد والوالد فيحل له ملك أولئك وهم عليه حرام (سحنون) عن ابن نافع عن ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن السبعة أنهم كانوا يقولون إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد وإذا ملك الوالد الولد عتق الولد وما سوى ذلك من القرابات فاختلف فيه الناس وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار مع مشيخة من نظرائهم أهل فقه وفضل [في العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان ابن سيدهما] (قلت) أرأيت عبدي إذا أذنت له في التجارة فاشترى ابني أيعتق علي أم لا (قال) سمعت مالكا يقول يعتق (قلت) أرأيت إن لم آذن لعبدي في التجارة وهو محجور عليه فذهب فاشترى ابني أيعتق على أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنه لا يجوز شراؤه ولا بيعه وهذا عندي مخالف للذي أذن له في التجارة فلا يجوز شراؤه إياه بغير إذن سيده [في الأب يشترى على ولده من يعتق عليه] (قلت) أرأيت الأب أيجوز له أن يشترى على ولده الصغير من يعتق عليه في قول مالك (قال) لا يجوز للأب أن يشترى على ولده الصغير من يعتق عليه ولا يجوز للوالد أن يتلف مال ولده (وقال أشهب) مثل قول ابن القاسم (قال سحنون) وكذلك العبد لا يجوز له أن يشترى ما يعتق على سيده [في الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشترى به أباه يعينه به] (وسئل) مالك عن رجل يعطى الرجل المال ليشترى به ابنه أو ابنته يعينه به فيفعل الرجل (قال) لا يعتق على المشترى ولا على الذي أعانه وأراهما مملوكين للذي اشتراهما
(٢٠٠)