الألف درهم (قلت) ولم جعلت الألف درهم لازمة له ولم تجعل له من الولاء شيئا (قال) ألا ترى لو أن رجلا أتى إلى رجل فقال أعتق عبدك ولم يقل عنى على ألف درهم فأعتقه ان الألف لازمة له وان الولاء للذي أعتق لأنه لم يقل عنى فكذلك المكاتب هو في ذلك بمنزلة الحر لان المكاتب لو كاتب عبدا له على وجه النظر جازت الكتابة وان كره ذلك السيد فان أدى المكاتب كتابته كان له ولاء مكاتبه الذي كاتبه وان عجز كان ولاء مكاتبه لسيده وهذا الآخر قول مالك وما قبله رأيي [في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم فيهرب إلى دار الحرب] [ثم يسبيه المسلمون فيصير في سهمان رجل فيعتقه] (قلت) أرأيت النصراني إذا أعتقه رجل من المسلمين فهرب النصراني إلى دار الحرب فسبى بعد ذلك أيكون رقيقا في قول مالك (قال) نعم يكون رقيقا لان كل من نصب الحرب على أهل الاسلام ممن لم يكن على دين الاسلام فهو فئ (قلت) فان سبى بعد ذلك فأعتقه الذي صار في سهمانه لمن يكون ولاؤه للأول أم للثاني (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ولاءه للثاني (قلت) فإن كان قبل أي يلحق بدار الحرب مراغما لأهل الاسلام كأن أعتق عبيدا له نصارى في بلاد المسلمين قبل لحاقه فلحق بعد ما أعتقهم أو كان تزوج نصرانية حرة فولدت له أولادا ثم أسلموا لمن يكون ولاء مواليه أولئك وولاء ولده أيكون ذلك للمولى الثاني أم للمولى الأول (قال) أراه للمولى الأول ولا يكون للمولى الثاني من ذلك الولاء شئ لان ذلك قد ثبت لمولاه الأول قبل أن يلحق النصراني بدار الحرب فلا ينتقض ذلك الولاء بلحاقه إلى دار الحرب لان الولاء ثبت وإنما ينتقض ولاؤه نفسه لأنه قد عاد في الرق وليس ذلك الولاء مما يجره إذا وقع في الرق ثانية فأعتق لان مواليه أولئك أعتقهم وهو حر وولده أولئك ولدوا وهو حر فثبت ولاؤهم لمولاه الأول وإنما يجر الولاء إذا كان عبدا فتزوج امرأة حرة فما ولد له في حال العبودية من ولد
(٣٦١)