والسيد مريض أو قد مات فارعا من رأس المال ولم يجعله في الثلث إذا كان عتقه إياه في الصحة فينبغي أن يكون عتق هذا الجنين إذا لحقه الدين عتقه في الثلث والا فاجعله فارعا من رأس المال ولا تجعل الدين يلحقه (قال) إنما قال مالك تباع أمه في الدين فإذا بيعت أمه في الدين كان الولد تبعا لها لأنه لا يجوز أن تباع أمه ويستثنى ما في بطنها فلذلك بطل عتق هذا الولد وإن لم يقم الغرماء على هذا السيد حتى يزايل الولد أمه أعتق الولد من رأس المال إذا كان عتق السيد إياه كان في الصحة قبل الدين وبيعت الأم وحدها في الدين وكذلك قال مالك (قال ابن القاسم) وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة فيما بلغني [فيمن اشترى عبدا في مرضه وحابى ثم يعتقه والثلث] [لا يحمل الا العبد وحده] (قلت) أرأيت الرجل يشترى عبدا في مرضه فحابى في الشراء ثم أعتق العبد والثلث لا يحمل أكثر من العبد (قال) قال مالك من اشترى في مرضه فحابى في شرائه أو باع فحابى في بيعه (قال) مالك ذلك في ثلثه وهي وصية فأرى في مسألتك أنه إذا حابي سيد العبد فلا تجوز محاباته إذا كان أعتق وثلث مال الميت العبد ولا يكون له أكثر من قيمة عبده لان قيمته ليست محاباة فهي دين وما زاد على قيمته فهي محاباة وهي وصية في الثلث فلما دخل العتق في ثلث الميت كان أولى من وصيته وكانت قيمة العبد أولى من العتق لان قيمة العبد من رأس المال (وقد) قال أيضا المحاباة مبدأة لأن الشراء لا يجوز الا بها فكأنه أمر بتبدئة المحاباة من الثلث فما بقي بعد المحاباة من الثلث فهو في العبد أتم ذلك عتقه أم نقص منه [فيمن أعتق عبده في مرضه بتلا وليس له مال مأمون فهلك] [العبد قبل مولاه وله بنت هل ترثه] (قلت) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبده في مرضه بتلا ولا مال له سواه وقيمة
(١٨٤)