فخاصم أخو المكاتب إلى عمر بن عبد العزيز فقضى عمر للمكاتب بنفسه بما أخذه به ابن طلحة (ابن وهب) قال ابن جريج وكان عطاء يقول ذلك ويقول الذي عليه الدين أولى به بالثمن (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط واستفتيا في رجل كان له مكاتب فقال له رجل أبتاع منك ما على مكاتبك هذا بعرض مائتي دينار فقالا لا يصلح هذا إذا ذكر فيه ذهبا أو ورقا ولكن يأخذه بعرض ولا يسمى فليس بذلك بأس ان هو فعل ولم يسم (ابن نافع) عن ابن أبي ذئب عن أبي الزناد عن ابن المسيب أنه كأن يقول إذا بيعت كتابة المكاتب فهو أحق بها بالثمن الذي بيعت به (ابن وهب) وقال مالك أحسن ما سمعت في الرجل يشترى كتابة مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كاتبه بدنانير أو بدراهم الا بعرض من العروض يعجله إياه ولا يؤخره لأنه إذا أخره كان دينا بدين وقد نهى عن الكالئ بالكالئ (قال) فإن كان كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق أو ما أشبه ذلك فإنه يصلح للمشترى أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعرض الذي كاتبه عليه سيده يعجل له ذلك ولا يؤخره [في العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده] (قلت) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يكاتب عبده (قال) قال مالك لا يجوز له عتقه والكتابة عندي عتق فلا يجوز ذلك [المأذون يركبه الدين فيأذن له سيده أن يكاتب عبده] (قلت) أرأيت رجلا أذن لعبده في التجارة فركبه الدين فأذن له سيده في أن يكاتب عبدا له أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك لأنه ان أعتق عبدا له باذن سيده لم يجز ذلك في قول مالك لان المال الذي في يد العبد إنما هو للغرماء إذا كان الدين يستغرق ما في يد العبد (قلت) والكتابة عندك على وجه
(٢٥٩)