فقال على يعتق التي كان يطؤها ثم يطأ الأخرى ان شاء (قال) ثم قال علي يحرم عليك من الملك ما يحرم عليك في كتاب الله من النساء ويحرم عليك من الرضاعة ومن الأحرار ومن ملك يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب. وقد كره الجمع بين الأختين في الملك عثمان بن عفان والزبير بن العوام والنعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم (وقال ابن شهاب) لا يلم بالأخرى حتى يعتقها أو يزوجها أو يبيعها وقاله يحيى بن سعيد وابن قسيط (وقال) ابن أبي سلمة حتى يبيعها أو ينكحها أو يهبها لمن لا يجوز له أن يعتصرها منه (وقال ابن عمر) لا يطأ حتى تخرج الأخرى من ملكة [في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئها] (قلت) أرأيت ان بعت جارية وقد كنت أطؤها أكان مالك يأمر بائعها أن يستبرئها قبل أن يبيع (قال) لا يبيعها إلا أن يستبرئها أو يتواضعاها على يدي امرأة لتستبرأ (قلت) فان وضعاها على يدي امرأة لتستبرأ أتجزئهما هذه الحيضة البائع والمشترى جميعا (قال) قال مالك نعم تجزئهما هذه الحيضة (قال مالك) ولو أن رجلا اشترى جارية فوضعاها على يدي رجل لتستبرأ له فحاضت فسألت الذي وضعت على يديه أن يوليه إياها ولم تخرج من يديه كان ذلك له استبراء في شرائه ويطؤها ويجزئه الاستبراء الذي استبرئت عنده (وقال مالك) ولو أن جارية كانت بين رجلين فكانت على يدي أحدهما فحاضت عنده ثم اشتراها من شريكه أجزأه ذلك من الاستبراء ووطئها [ما جاء في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد اشتراها] (قلت) أرأيت ان اشترى رجل جارية وهو يريد بيعها فاستبرأها قبل أن يبيعها عنده ثم باعها أيجزئ ذلك الاستبراء البائع (قال مالك) لا يجزئه ذلك الاستبراء ولا بد لها من أن توضع للاستبراء للمشترى (قال مالك) وان كانت من الجواري المرتفعات
(١٤١)