الدراهم يوم يطلبه بحقه على صرف يوم يأخذه بحقه (قلت) فلم كره مالك الشرط بينهما وهو إذا طلبه بحقه وتشاحا أخذ منه الدراهم (قال) لأنه إذا وقع الشرط على أن يأخذ بالنصف الدينار دراهم فكأنه إنما وقع البيع على الدراهم وهي لا يعرف ما هي لان البيع إنما يقع على ما يكون من صرف نصف دينار بالدراهم يوم يحل الاجل فهذا لا يعرف ما باع به سلعته (قال سحنون) قال أشهب وإن كان إنما وجب له ذهب وشرط أن يأخذ فيه دراهم فذلك أحرم له لأنه ذهب بورق إلى أجل وورق أيضا لا يعرف كم عددها ولا وزنها وليس ما نزل به القضاء إذا حل الاجل بمنزلة ما يوجبان على أنفسهما (قال أشهب) ولو قال أبيعك هذا الشئ بنصف دينار إلى شهر آخذ به منك ثمانية دراهم كان بيعا جائزا وكانت الثمانية لازمة لكما إلى الاجل ولم يكن هذا صرفا وكان ذكر النصف لغوا وكان ثمن السلعة دراهم معدودة إلى أجل معلوم (قال مالك) ومن باع سلعة بنصف دينار إلى أجل أو بثلث دينار إلى أجل لم ينبغ له أن يأخذ قبل محل الاجل في ذلك دراهم وليأخذ في ذلك عوضا ان أحبا قبل الاجل فإذا حل الاجل فليأخذ بما أحب اه (تم كتاب الصرف من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه. وبه يتم الجزء الثامن) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويتلوه كتاب السلم الأول وهو أول الجزء التاسع)
(٤٤٧)