بقيمته إن كان له مال وإن لم يكن له مال اتبع به (وقاله) عبد الرحمن أيضا (ابن وهب) وقال مالك ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شئ له لان أهل الديون أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له وذلك لأنه لو كان مكاتب قاطع بأموال الناس وهي دين عليه ودفع ذلك إلى سيده فأعتقه فليس ذلك بجائز وليس لسيد العبد ان مات مكاتبه أن يحاص بقطاعته الناس في أموالهم كما لا يكون له أن يحاص بكتابته أهل الدين وكما إذا عجز مكاتبه وعليه دين للناس كان له عبدا فكانت ديون الناس في ذمة عبد ولم يدخلوا معه في شئ من عبده (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عبد الكريم قال قال زيد بن ثابت المكاتب لا يحاص سيده الغرماء يبدأ بالذي لهم قبل كتابة السيد (قال ابن جريج) وقيل لسعيد بن المسيب كان شريح يقول يحاصهم بنجمه الذي حل فقال ابن المسيب أخطأ شريح قال زيد بن ثابت يبدأ بالذي للديان (قال ابن وهب) وقال ابن شهاب في العبد يكاتبه سيده وعليه دين للناس قد كتمه قال يبدأ بدين الناس فيقضى قبل أن يؤخذ من نجومه شئ إن كان دينه يسيرا بدئ بقضائه وأقر على كتابته وإن كان دينه كثيرا يخنس (1) نجومه وما شرط عليه من تعجيل منفعته فسيده بالخيار ان شاء أقره على كتابته حتى يقضى دينه ثم يستقبل نجومه وان شاء محا كتابته (قال يونس) عن ربيعة أنه قال أما دين المكاتب فيكسر كتابته وينزل في دينه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة [في المكاتب يسافر بغير إذن سيده] (قلت) أرأيت المكاتب أيكون له أن يخرج من بلد إلى بلد في قول مالك (قال) قال مالك ليس له أن يسافر الا باذن سيده (قال ابن القاسم) وأرى إن كان خروجه خروجا قريبا ليس فيه على سيده كبير مؤنة مما لا يغيب على سيده إذا حلت نجومه ولا يكون على سيده في مغيب العبد كبير مؤنة فذلك للعبد المكاتب
(٢٤٩)