فدخلت الدار وهي في غير ملكه ثم تزوجها بعد زوج فدخلت الدار وهي تحته أيلزمه الظهار في قول مالك أم لا (قال) إن كان طلاقه إياها واحدة أو اثنتين ثم تزوجها وقد بقي عليه من الطلاق شئ فاليمين بالظهار ترجع عليه وان طلقها البتة سقط عنه الظهار ان تزوجها بعد زوج لأنه لم يقع عليه الظهار قبل أن يفارقها فقد سقط عنه الظهار لسقوط الطلاق والنكاح الذي كان يملكه وإنما يقع عليه الظهار بعد زوج إذا طلقها البتة إذا كان قد وجب عليه الظهار قبل أن يطلقها بحنث أو قول فيلزمه الظهار في قول مالك (قلت) لم (قال) لأنه لم يحنث بدخولها وهي في غير ملكه وإنما يحنث بدخولها وهي في ملكه (قلت) أرأيت ان ظاهر من امرأته ثم طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج (قال) هو مظاهر منها وان طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر عند مالك (ابن وهب) عن حياة بن شريح وابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يتظاهر من امرأته إن لم يجلد غلامه مائة جلدة قبل أن يطعم الطعام ففعل ذلك هل عليه كفارة فقالا لا قد وفت يمينه (وقال) طاوس وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد مثله [فيمن ظاهر من امرأته ثم اشتراها] [وفى الكفارة من اليهودية والنصرانية] (قلت) أرأيت ان ظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها أيكون مظاهرا منها أم لا (قال) هو مظاهر منها وان اشتراها كذلك قال مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا ظاهر من امرأته وهي أمة أو حرة أكفارته منهما سواء في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك لو كانت يهودية أو نصرانية قال نعم (قلت) أرأيت العبد إذا ظاهر من امرأته وهي حرة أو أمة أتكون الكفارة في الظهار منهما سواء (قال) نعم قال مالك سألت ابن شهاب عن ظهار العبد فقال أراه نحو ظهار الحر يريد ابن شهاب أن ذلك يقع عليه كما يقع على الحر (قال ابن وهب) وقاله يحيى بن سعيد
(٥٨)