يلحق به فإذا أقام البينة عدولا من المسلمين فهذا أحرى أن يلحق به نصرانيا كان أو غيره (قلت) فما يكون الولد إذا قضيت به للنصراني وألحقته به أمسلما أم نصرانيا (قال) إن كان قد عقل الاسلام وأسلم في يد المسلم فهو مسلم وإن كان لم يعقل الاسلام قضى به لأبيه وكان على دينه [في الحملاء يدعي بعضهم مناسبة بعض] (قلت) أرأيت الحملاء إذا أعتقوا فادعى بعضهم أنهم اخوة بعض أو ادعى بعضهم أنهم عصبة بعض أيصدقون أم لا (قال) قال مالك أما الذين سبوا أهل البيت أو النفر اليسير يتحملون إلى الاسلام فيسلمون فلا أرى أن يتوارثوا بقولهم ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض وأما أهل حصن يفتح أو جماعة لهم عدد كثير فيتحملون يريدون الاسلام فيسلمون فأنا أرى أن يتوارثوا بتلك الولادة وتقبل شهادة بعضهم لبعض وبلغني عن مالك أنه قال لا تقبل شهادة هؤلاء النفر القليل الذين يتحملون بعضهم لبعض إلا أن يشهد شهود مسلمون قد كانوا ببلادهم قال فأرى أن تقبل شهادتهم (قال) ولم أسمعه من مالك ولكن بلغني عنه وهو رأيي (قال ابن وهب) وأخبرني مالك بن أنس قال حدثني الثقة عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول إن عمر بن الخطاب أبى أن يورث أحدا من الأعاجم الا أحدا ولد في العرب (قال) وقال مالك وذلك الامر المجتمع عليه عندنا (وأخبرني) ابن وهب عن مخرمة بن بكير ويزيد ابن عياض عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن المسيب عن عمر بن الخطاب مثله (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وعمرو بن عثمان بن عفان وأبى بكر بن سليمان بن أبي حثمة وأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مثله (قال ابن وهب) وأخبرني يحيى ابن حميد المعافري عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب أنه قال قد قضى بذلك عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان. الآثار لابن وهب
(٣٣٨)