فهو جائز كان التبر أرفع من الدنانير أو دون الدنانير (قلت) فإن كانت الدنانير التي مع التبر الابريز دون الدنانير الأخرى (قال) لا خير في ذلك لان صاحب الدنانير التي لا تبر معها أخذ فضل عيون دنانيره على دنانير صاحبه في جودة التبر الابريز (قلت) فإن كان الابريز وما معه من الدنانير دون الدنانير الأخرى في نفاقهما عند الناس (قال) لا بأس بذلك لأنه لم يعترها هنا شئ (قلت) وكذلك لو كانت الدنانير التي لا تبر معها هي كلها دون التبر ودون الدنانير التي التبر معها (قال) لا بأس بذلك أيضا لأنه لم يعترها هنا شئ وإنما هو رجل أعطى ذهبا بذهب أحد الذهبين كلها أنفق عند الناس فهذا معروف منه صنعه لصاحبه (قلت) فإذا كانت أحدي الذهبين كلها أنفق عند الناس لم يكن بذلك بأس قال نعم (قلت) وكذلك أن كانت احدى الذهبين نصفها مثل الذهب الأخرى ونصفها أنفق منها لم يكن بذلك بأس قال نعم (قلت) فإن كانت احدى الذهبين نصفها أنفق من الذهب الأخرى ونصفها دون الذهب الأخرى لم يجز هذا لأنه إنما يأخذ فضل النصف الذهب الذي هو أنفق من ذهبه بما يضع في نصف ذهبه التي يأخذ دونها فلا خير في هذا قال نعم (قلت) ويدخل في هذا الذهب بالذهب ليس مثلا بمثل لأنه ليس بمعروف قال نعم (قلت) فلو كانت جودة الذهب من أحدهما كان جائزا لأنه معروف قال نعم (قلت) وان كانت احدى الذهبين نصفها أنفق من الذهب الأخرى ونصفها دونها لم يصلح ذلك لان هذا على غير وجه المعروف وهذا على وجه المكايسة والبيع فصارت الذهب بالذهب ليست مثلا بمثل (قال) نعم قال وهذا كله قول مالك (قال) وقال مالك فيمن أتى بذهب له هاشمية إلى صراف فقال له راطلني بها بذهب عتيق هي أكثر عددا من عددها وأنقص وزنا من الهاشمية فكان إنما أعطاه فضل عيون القائمة الهاشمية لمكان عدد العتيق وفضل عيونها (قال) لا بأس به فإذا دخل مع الهاشمية ذهب أخرى هي أسر عيونا من العتيق مثل النقص بالثلاث خروبات ونحوه يقول لا أرضى أن أعطيك هذه بهذه حتى
(٤٤٠)