واحدة لزمه الظهار تلك الساعة وهو مظاهر في المستقبل وليس له أن يطأ الا بكفارة وكذلك من طلق امرأته ساعة فقد خرج الطلاق ومضى فهي طالق تلك الساعة وبعد تلك الساعة وكذلك الظهار إذا خرج فظاهر منها ساعة واحدة فهو مظاهر تلك الساعة وبعد تلك الساعة (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا ظاهر الرجل من امرأته إلى شهر أو يوما إلى الليل ان ذلك قد وجب عليه (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي هذا اليوم إلى الليل فان عليه الكفارة بما لفظ من المنكر والقول الزور (ابن وهب) عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي مثله [فيمن ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى] [أو ظاهر من امرأته مرارا] (قلت) أرأيت ان ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة (قال) قال مالك كفارة واحدة تجزئه (قال) قال مالك وان تظاهر منهن في مجالس مختلفة ففي كل واحدة كفارة وإن كان في مجلس واحد فقال لواحدة أنت على كظهر أمي ثم قال لأخرى أيضا وأنت على كظهر أمي حتى أتى على الأربع كان عليه لكل واحدة كفارة كفارة (قال مالك) وإنما مثل ذلك عندي مثل ما يقول الرجل والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذه الدار فان حنث في شئ واحد أو فيهن كلهن فليس عليه الا كفارة واحدة ولو قال والله لا آكل هذا الطعام ثم قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم قال والله لا أدخل هذه الدار كانت عليه لكل واحدة كفارة كفارة فبهذا احتج مالك في الظهار (قلت) أرأيت ان قال لامرأته أنت على كظهر أمي ثم قال لامرأة له أخرى أنت على مثلها (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وهو مظاهر من التي قال لها أنت على مثلها وعليه كفارتان كفارة كفارة لكل واحدة منهما (قلت) أرأيت ان قال لامرأته أنت على كظهر أمي أنت على كظهر أمي قال لها ذلك مرارا (قال) قال مالك إن كان ذلك في شئ واحد أو في غير شئ
(٥٤)