عنده عن رجل قال لامرأته أنت طالق البتة ان أكلت معي شهرا إلا أن أرى غير ذلك فوضع له طعام بعد ذلك فأتت فقعدت معه فوضعت يدها لتأكل فنهاها ثم قال لها كلي فماذا ترى فيه (قال) إن كان هذا الذي أردت وهو مخرج يمينك ورأيت ذلك فلا أرى عليك شيئا (قلت) فما فرق بين هذا وبين قوله غلامي حر ان كلمت فلانا إلا أن يشاء الله ذلك (قال) ذلك ليس في الحرية استثناء وليس ما جعل من المشيئة إليه أو إلى أحد من العباد ممن يشاء أو ممن لا يشاء مثل مشيئة الله عزو جل لان الرجل إذا قال أنت طالق إن شئت أو ان شاء فلإن لم تطلق عليه حتى تشاء أو يشاء فلان وإذا قال أنت طالق إن شاء الله طلقت عليه مكانها وعلمنا أن الله قد شاء طلاقها حين لزمه الطلاق لأنه حين تكلم بالطلاق لزمه الطلاق وهذا رأيي [فيمن أمر رجلين أن يعتقا عبده فأعتقه أحدهما] (قلت) أرأيت ان قال لرجلين أعتقا عبدي هذا فأعتقه أحدهما أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) قال مالك في رجلين فوض إليهما رجل أمر امرأته فقال قد جعلت أمر امرأتي بأيديكما فطلقاها فطلقها أحدهما دون صاحبه (قال) قال مالك لا يلزمه ذلك (قال) وأما إذا لم يفوض إليهما وكانا رسولين فالطلاق لازم له وإن لم يطلقاها عليه ولم أسمع هذا من مالك وكذلك العتق عندي إذا كان على التفويض فهو كما وصفت لك وان كانا رسولين عتق عليه وإن لم يعتقاه (قلت) أرأيت ان جعل عتق جاريته بيدي رجلين فأعتقها أحدهما دون صاحبه أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) إن كان ملكهما جميعا فأعتقها أحدهما فلا يجوز وان كانا رسولين جاز ذلك عند مالك (قال سحنون) وكذلك قال أشهب وغيره من كبار أصحاب مالك في تمليك العتق إذا ملكها أمرها في العتق ورجلا آخر معها أو يملك رجلين سواها في العتق فأعتق أحدهما وأبى الآخر أن يعتق (فقال) لا عتق لهما حتى يجتمعا جميعا على العتق لان إلى كل واحد منهما ما لصاحبه وكذلك إذا كانت هي منهما فان وطئها
(١٧٣)