قيل إذا ما أخذ أحد الرجلين كل حقه قبل محله بشئ بدأه به صاحبه انه ليس على جهة القطاعة إنما هو سلف من المكاتب لاحد السيدين إذا عجز المكاتب قبل أن يحل شئ من نجومه أو حل شئ منها وإنما القطاعة التي يأذن فيها أحد الشريكين لصاحبه على جهة البيع انه عامل المكاتب بالتخفيف عنه لما عجل له رجاء أن يكون ما خفف عنه وتعجل منفعته تخف بذلك المؤنة عن المكاتب ويفرغه لصاحبه حتى يتم لك عتقه ويتم له ما أراد من الولاء ويكون صاحبه أيضا رأى أنه إن لم يتم للمكاتب العتق وعجز أن يكون ما تعجل من حقه بترك ما ترك أفضل من رق العبد إذا عجز (ابن وهب) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال من قاطع مكاتبا بينه وبين شركاء له فإنه ليس كمنزلة العتاقة التي يضمن صاحبها أن يعتق ما بقي من المملوك إذا عتق بعضه ولكن ذلك كمنزلة اشتراء المملوك نفسه [في المكاتب بين الرجلين يبدئ أحدهما صاحبه بالنجم] (قلت) أرأيت ان حل نجم من نجوم المكاتب فقال أحدهما لصاحبه دعني أتقاضى هذا النجم من المكاتب وخذ أنت النجم المستقبل ففعل وأذن له ثم عجز المكاتب عن النجم الثاني (فقال) هذا عندي بمنزلة ما قال مالك في الدين يكون بين الرجلين المنجم عليه إذا استأذن أحدهما صاحبه أن يأخذ هذا النجم على أن يأخذ صاحبه النجم الثاني ثم يفلس في النجم الآخر ان صاحبه يرجع عليه لأنه سلف منه له فكذلك هذا في الكتابة لا بد له من أن يرد على صاحبه نصف ما أخذ منه ويكون العبد بينهما نصفين بمنزلة ما وصفت لك في الدين ولا خيار له ها هنا في أن يرد أو يسلم ماله في العبد وليس هذا عندي بمنزلة القطاعة لان هذا سلف أسلفه إياه [في الجماعة يكاتبون كتابة واحدة] (قلت) أرأيت كتابة القوم إذا كانت واحدة أيكون للسيد أن يأخذ بعضهم على بعض (قال) يأخذ السيد جميعهم فإن لم يجد عند جميعهم أخذ ممن وجد من أصحابه
(٢٤٠)