اللقيط الا ببينة أو بوجه ما ذكرت لك أو ما أشبهه (قال سحنون) وقال غيره إذا علم أنه لقيط لم تثبت فيه دعوى لاحد الا ببينة تشهد (قلت) لابن القاسم أرأيت الذي هو في يديه ان أقر أو جحد أينفع اقراره أو جحوده (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه شاهدا وشهادة واحد في الأنساب لا تجوز وهي غير تامة عند مالك ولا يمين مع الشاهد الواحد في الأنساب (قلت) أرأيت الذي التقطه لو ادعاه هو لنفسه أيثبت نسبه منه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه هو وغيره فيه سواء لا يثبت نسب الولد منه بقوله إذا عرف أنه التقطه (قلت) أرأيت إذا ادعت المرأة لقيطا أنه ولدها أيقبل قولها (قال) لا أرى أن يقبل قولها (وقال أشهب) أرى قولها مقبولا وان ادعته أيضا من زنا ألا أن يعرف كذبها [في الرجل يدعى الصبي في ملكه أنه ابنه] (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لعبد له أو لامة له هؤلاء أولادي أيكونون أحرارا في قول مالك أم لا (قال) قال مالك القول قول السيد فيهم ما لم يأت بأمر يستدل به على كذب السيد في قوله هذا فإذا جاء بأمر يستدل به على كذب السيد لم يكن قوله بشئ (قلت) أرأيت إن كان لهؤلاء أب معروف أو كانوا محمولين من بلاد أرض الشرك أهذا مما يستدل به على كذبه قال نعم (قلت) أرأيت صبيا ولد في ملكي ثم بعته فمكث زمانا ثم ادعيت أنه ولدى أتجوز دعواي (قال) إن لم يستدل على كذب ما قال فهو ولده ويترادان الثمن (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فإن كان المشترى قد أعتق الغلام فادعاه البائع وقد كان ولد في ملكه أتجوز دعواه وينتقض البيع فيما بينهما وينتقض العتق (قال) إن لم يستدل على كذب البائع كان القول قول البائع (قال سحنون) وهذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل (قلت) أرأيت لو أن صبيا ولد في ملكي من أمتي فأعتقته ثم كبر الصبي فادعيت أنه ولدي أتجوز دعواي ويثبت نسبه قال نعم (قلت) وان أكذبني الولد (قال) نعم تجوز الدعوى ولا يلتفت إلى قول الولد (قلت) وهذا
(٣٣٦)