المسلمين حكم بينهم بحكم المسلمين فان أبوا ذلك لم يحكم بينهم ورجعوا إلى أهل دينهم (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك لا يحكم بينهم في مواريثهم إلا أن يرضوا بذلك فان رضوا بذلك حكم بينهم بحكم الاسلام إذا كانوا نصارى كلهم وان كانوا مسلمين ونصارى لم يردوا إلى حكام النصارى وحكم بينهم بحكم دينهم ولم ينقلوا عن مواريثهم ولا أردهم إلى أهل دينهم (ابن وهب) عن حياة ابن شريح أن محمد بن عبد الرحمن القرشي حدثه أن إسماعيل بن أبي حكيم كاتب عمر بن عبد العزيز أخبره أن ناسا من المسلمين ونصارى من أهل الشام جاؤوا عمر ابن عبد العزيز في ميراث بينهم فقسم بينهم على فرائض الاسلام وكتب إلى عامل بلادهم إذا جاؤوك فاقسم بينهم على فرائض الاسلام فان أبوا فردهم إلي أهل دينهم [في مواريث العبيد] (قلت) أرأيت العبد إذا ارتد أو المكاتب فقتل على ردته لمن ماله في قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول في العبد النصراني يموت عن مال ان سيده أحق بماله فكذلك المرتد والمكاتب ان سيده أحق بماله إذا قتل على ردته وليس هذا بمنزلة الوراثة إنما مال العبد إذا قتل مال لسيده (قال) وقال مالك من ورث مالا من عبد له نصراني ثمن خمر أو خنازير فلا بأس بذلك (قال) وان ورث خمرا أو خنازير أهريق الخمر وسرح الخنازير (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن رجل من أهل المدينة أن غلاما نصرانيا لعبد الله بن عمر توفي وكان يبيع الخمر ويعمل بالربا فقيل لعبد الله ذلك فقال قد أحل الله لي ميراثه وليس الذي عمل به في دينه بالذي يحرم على ميراثه وقال ابن شهاب لا بأس بذلك [في ميراثه المسلم والنصراني] (قلت) أرأيت ان مات رجل من المسلمين وبعض ورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم الميراث أو كان جميع ورثته نصارى فأسلموا بعد موته قبل أن يقسم ماله
(٣٩٠)