[في الاقرار في الولاء] (قلت) أرأيت لو أقر رجل أنه أعتق هذا الرجل وأنه مولاه وقال الآخر صدق هو أعتقني أيصدق وان كذبه قومه (قال) أرى القول قوله ويكون ثابت الولاء ولا يلتفت إلى انكار قومه هاهنا إلا أن تقوم عيه بينة بخلاف ما أقر به فان قامت عليه بينة بخلاف ما أقر به أخذ بالبينة وترك قوله (قلت) أرأيت الرجل تحضره الوفاة فيقول فلان مولاي أعتقني وهو وارثي ولا يعلم ذلك ألا بقوله أيصدق في قول مالك أم لا (قال) نعم يصدق إلا أن يأتي أحد يقيم بينة على خلاف ما قال وقاله أشهب بن عبد العزيز (قلت) أرأيت ان أقر الرجل على أبيه أن أباه أعتق عبده هذا في مرضه أو في صحته ولا وارث لأبيه غيره أيجوز اقراره على أبيه بالولاء ويعتق هذا العبد ويجعل ولاؤه لأبيه في قول مالك (قال) نعم يلزمه العتق فإن كان اقراره بأن أباه أعتقه في المرض والثلث يحمله جاز العتق (قلت) أفلا تتهمه في جر الولاء (قال) لا لأنه لو أعتقه عن أبيه كان الولاء لأبيه فليس هاهنا تهمة (قال أشهب) إلا أن يكون معه وارث ألا ترى أن مولى أبيه هو مولاه وإنما نقص نفسه ومولاه هو مولى أبيه ألا أن يكون معه وارث غيره (قال سحنون) وقال الليث بن سعد وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن لا تجوز شهادته ولو جاز مثل ما شهد عليه هذا في العبد الذي بينه وبين اخوته لم يشأ رجل أن يدخل مثل ذلك على شركائه ويخرج بمثل ذلك من الذي عليه في السنة من قيمة العبد كله ولا يجوز مثل شهادة هذا على مثل ما شهد عليه (قال عبد الجبار) قال ربيعة وإن كان معه رجل آخر يشهد على ذلك جاز ذلك على الورثة وإن لم يكن معه غيره سقطت شهادته عنه وعن أهل الميراث وأعطى حقه منه [في الدعوى في الولاء] (قلت) أرأيت ان أعتقت أمة وهي تحت حر فولدت له أولادا فقالت أعتقت وأنا
(٣٧٤)