[في العبد المأذون له يعتق وله أم ولد أو أمة حامل] (قلت) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى جارية فوطئها بملك اليمين باذن السيد أو بغير إذن السيد فولدت ثم أعتق العبد بعد ذلك فتبعته كما تبعه ماله أتكون بذلك الولد أم ولد أم لا (قال) قال مالك لا تكون به أم ولد وله أن يبيعها وكل ولد ولدته قبل أن يعتقه سيده أو أعتقه سيده وأمته حامل منه لم تضعه فان ما ولدت قبل أن يعتقه سيده وما في بطن أمته رقيق كلهم للسيد ولا تكون بشئ منهم أم ولد لأنهم عبيد وأما أمهم فبمنزلة ماله لأنه إذا أعتقه سيده تبعه ماله (قال ابن القاسم) إلا أن يملك العبد ذلك الحمل الذي في بطن جاريته منه قبل أن تضعه فتكون به أم ولد له (قال) فقلت لمالك فلو أن العبد حين أعتقه سيده أعتق هو جاريته وهي حامل منه (قال) قال لي مالك لا عتق له في جاريته وحدودها وحرمتها وجراحها جراح أمة حتى تضع ما في بطنها فيأخذه سيده وتعتق الأمة إذا وضعت ما في بطنها بالعتق الذي أعتقها به العبد المعتق ولا تحتاج الجارية هاهنا إلى أن يجدد لها العتق (قال مالك) ونزل هذا ببلدنا وحكم به (قال ابن القاسم) وسأله بعض أصحابه ابن كنانة بعد ما قال لي هذا القول بأعوام أرأيت المدبر إذا اشترى جارية فوطئها فحملت منه ثم عجل السيد عتقه وقد علم أن ماله يتبعه أترى ولده يتبع المدبر (قال) لا ولكنها إذا وضعته كان مدبرا على حال ما كان عليه الأب قبل أن يعتقه السيد والجارية للعبد تبع لأنها ماله (قلت) وتصير ملكا له ولا تكون بهذا الولد أم ولد له (قال) قد اختلف قول مالك في هذه بمنزلة ما اختلف في المكاتب وجعله في هذه الجارية بمنزلة المكاتب في جاريته (قال) والذي سمعت من مالك أنه قال تكون أم ولد إذا ولدته في التدبير أو في الكتابة (قال) فقلت لمالك وإن لم يكن لها يوم تعتق ولد حي (قال) نعم وإن لم يكن لها ولد حي يوم تعتق (قال سحنون) وقد قال أكثر الرواة لا تكون أم ولد المدبر أم ولد إذا أعتق المدبر كان له ولد يوم يعتق أو لا ولد له لأنه قد كان للسيد أخذها (قالوا) وليس
(٣٢٩)