[في مواضعة الأمة على يدي المشترى] (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت جارية من علية الرقيق فأتمنني البائع على استبرائها ووضعها عندي أيجوز هذا في قول مالك (قال) كان مالك يكره ذلك ويرى المواضعة على يدي النساء أحب إليه (قال ابن القاسم) فان فعلا هذا وجهلا أن يضعاها على يدي النساء حتى تحيض رأيت ذلك مجزئا عنهما ورأيتها من البائع حتى تدخل في أول دمها لان البائع ائتمنه على ذلك ورضى بقوله في ذلك (قلت) أكان مالك يأمر بالجارية إذا أرادا أن يتواضعاها للاستبراء أن يضعاها على يدي امرأة ولا يضعاها على يدي رجل (قال) قال مالك الشأن أن يضعاها على يدي امرأة فان وضعاها على يدي رجل له أهل ينظرون إليها وتوضع على يديه لمكانهم أجزأه ذلك ووجه ذلك ما وصفت لك في النساء (قال مالك) ولو أن جارية عند رجل وديعة حاضت عنده حيضة ثم اشتراها أجزأته تلك الحيضة التي حاضت عنده من الاستبراء إذا كانت لا تخرج (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية فقال البائع أنا أرضى أن تكون عندك أيها المشترى حتى تستبرئها (قال) غيره أحب إلى منه وان فعلا أجزأهما [في الأمة تموت أو تعطب في المواضعة] (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية من علية الرقيق فشرطت على البائع أو شرط على أن أقبضها وأحوزها لنفسي كما أقبض وخش الرقيق فماتت عندي (قال) المواضعة منهما فلا يفسخ شرطهما البيع إذا لم يكن إنما باعها على البراءة من الحمل ويسلك بهما سبيل من لم يشترط استبراء في المواضعة وكذلك سمعت فان هلكت في أيام الاستبراء قبل أن يمضى من الأيام ما يكون في مثله استبراء لها فمصيبتها من البائع وان مضى من الأيام ما يكون في مثله استبراء للجارية وهلكت فهي من المشترى إلا أن يشترط في القبض تبرؤه من الحمل ويقول البائع ليس الحمل منى ان ظهر ولا وطئت
(١٣١)