متى يكون ذلك إليها ما دامت في مجلسها أم حتى توقف (قال) حتى توقف (وقال) غيره وإنما هذا على جهة قول مالك في التمليك في الطلاق أنه قال حتى توقف مرة وقال أيضا ما داما في المجلس وكذلك الظهار إنما الخيار لها ما دامت في المجلس [الظهار إلى أجل] (قلت) أرأيت ان قال أنت على كظهر أمي اليوم أو هذا الشهر أو قال أنت على كظهر أمي هذه الساعة أيكون مظاهرا منها ان مضى ذلك اليوم أو ذلك الشهر أو تلك الساعة (قال) قال مالك هو مظاهر منها وان مضى ذلك اليوم أو ذلك الشهر أو تلك الساعة (قال) قال مالك وان قال لها أنت على كظهر أمي ان دخلت هذه الدار اليوم أو كلمت فلانا اليوم أو قال أنت على كظهر أمي اليوم ان كلمت فلانا أو دخلت الدار فهذا إذا مضى ذلك اليوم ولم يفعل فلا يكون مظاهرا لان هذا لم يجب عليه الظهار بعد وإنما يجب عليه بالحنث والأول قد وجب عليه الظهار باللفظ ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق اليوم كانت طالقا أبدا فان قال لها ان دخلت هذه الدار اليوم فأنت طالق أو قال أنت طالق ان دخلت الدار اليوم فمضى ذلك اليوم ثم دخلت انه لا يلزمه من الطلاق شئ فكذلك الظهار وكذلك قال مالك في هذا كله في الطلاق وفى الظهار (قلت) أرأيت ان قال أنت على كظهر أمي اليوم فمضى ذلك اليوم أيكون له أن يطأها بغير كفارة (قال) قال مالك لا يكون له أن يطأها الا بكفارة (قلت) أرأيت ان قال رجل لامرأته أنت على كظهر أمي إلى قدوم فلان (قال) لا يكون مظاهرا الا إلى قدوم فلان فان قدم فلان كان مظاهرا وإن لم يقدم فلإن لم يقع الظهار لان مالكا قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إلى قدوم فلان انها لا تطلق حتى يقدم فلان فان قدم فلان طلقت عليه وإن لم يقدم لم تطلق عليه وكذلك الظهار مثل هذا (قلت) أرأيت ان قال لها أنت طالق من الساعة إلى قدوم فلان (قال) هي طالق الساعة (قلت) أرأيت ان قال أنت على كظهر أمي من الساعة إلى قدوم فلان (قال) هو مظاهر منها الساعة لان من ظاهر من امرأته ساعة
(٥٣)