فهو يجر ولاءهم إذا أعتق وان تداوله موال وكانت امرأته هذه تلد منه وهو في ملك أقوام شتى يتداولونه فاشتراه رجل فأعتقه فهذا يجر ولاء ولده كلهم الذين ولدوا له من هذه الحرة لأنهم ولدوا له وهو في حال الرق وما ولد له في حال الحرية أو أعتقهم ثم مسه الرق بعد ذلك فإنه لا يجر ولاءهم لان ولاءهم قد ثبت للمولى الأول [في ولاء العبد يشتريه أخوه أو أبوه أو ابنه فيعتق عليهم] (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت أخي فيعتق على أيكون لي ولاؤه (قال) نعم لك ولاؤه عند مالك (قلت) وكذلك لو أن امرأة اشترت ولدها فيعتق عليها أيكون مولاها قال نعم (قال) وقال لي مالك لو أن امرأتين اشتريا أباهما فأعتق عليهما فهلك فإنهما يرثان الثلثين بالنسب والثلث بالولاء إذا لم يكن ثم وارث غيرها [في ولاء ولد المكاتبة من المكاتب وولد المدبرة من المدبر] (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا لرجل تزوج مكاتبة لرجل آخر فولدت أولادا في كتابتها ثم أدى الأب والأم الكتابة فأعتقا وأعتق الولد لمن ولاء الولد في قول مالك (قال) لموالي الأم لأنهم إنما عتقوا بعتق أمهم وإنما كانوا في كتابة الأم وكذلك المدبر لو تزوج مدبرة لغير مولاه فولدت له أولادا كانوا على تدبير أمهم يعتقون بعتقها ويرقون برقها وكذلك ولد المكاتبة ويكون ولاء ولد المدبرة وولاء ولد المكاتبة لموالي الأم وهذا قول مالك (قلت) أرأيت لو أن مكاتبة تحت حر أو تحت مكاتب حملت في حال كتابتها فأدت وهي حامل ثم وضعته بعد ما أدت لمن ولاء هذا الولد (قال) ولاؤه لسيد الأمة لأنه قد مسه الرق حين كانت به حاملا وهي مكاتبة لأنها ان وضعته قبل أن تؤدى كتابتها فهو معها في كتابتها وان وضعته بعد أداء الكتابة فقد مسه الرق إذ هو في بطنها ألا ترى لو أن رجلا أعتق أمته وهي حامل فوضعته بعد ما عتقت ووالده عبد ثم أعتق ان هذا الولد مولى لمولى الأمة لان الرق قد مسه ولا يجر الأب ولاءه وهذا قول مالك في هذا الآخر
(٣٦٢)