(قال) سنتها سنة المتلاعنين يتلاعنان ولا تنكح حتى تضع حملها ثم لا يجتمعان أبدا وولدها يدعى إلى أمه ومن قذفها جلد الحد (قال ابن وهب) قال يونس وقال ربيعة إذا تكلمت بذلك وعرف ذلك منها لاعنها وان مضت سنون وقاله يحيى بن سعيد وابن قسيط انه يلاعنها ان تمت نكرته [في نفقة الملاعنة وسكناها] (قلت) أرأيت هذا الذي لاعن امرأته وانتفى من حملها فولدت ولدا ثم ادعاه الزوج بعد ما ولدته فجلدته الحد وألحقت به الولد أيجعل لها على الزوج نفقة الحمل إذا طلبت ذلك المرأة أم لا (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن ينظر إلى حال الزوج يومئذ حين كانت المرأة حاملا فإن كان الزوج يومئذ موسرا ألزمته النفقة لها وإن كان يومئذ معسرا فلا نفقة لها (قلت) فإن كان في بعض الحمل موسرا وفى بعض الحمل معسرا (قال) يلزمه من النفقة بقدر ما كان فيه موسرا ويسقط عنه من النفقة بقدر ما كان معسرا وإنما قلته على قول مالك في الرجل يطلق امرأته البتة وهي حامل ان عليه النفقة إن كان موسرا وإن لم يكن موسرا فلا نفقة عليه (قلت) أرأيت الملاعنة أيكون لها السكنى وهي بمنزلة المبتوتة (قال) قال مالك للملاعنة السكنى قال مالك ولا متعة لها (قلت) أرأيت ان كانت هذه الملاعنة غير مدخول بها ولم يسم لها صدقا فالتعن أيكون عليه المتعة والسكنى (قال) قال مالك لا يكون للملاعنة مدخولا بها أو غير مدخول بها سمى لها صداقا أو لم يسم لها صداقا لا يكون لها المتعة على حال من الحالات (قلت) أرأيت الملاعنة لم جعل مالك لها السكنى وهو لا يلحقه منها الولد (قال) لأنها في عدة منه وهي مبتوتة منه فلا بد من أن يكون لها السكنى ألا ترى أنه لا يحل لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها [في ملاعنة الحائض] (قلت) أرأيت الرجل يقذف امرأته أو ينتفى من ولدها ويدعى الاستبراء وهي
(١١٩)