قول مالك (قال) قال مالك في عبد حلف بعتق جارية ان اشتراها فأتى مالكا يستفتيه فقال مالك لا أحب له أن يشتريها ونهاه عن ذلك (قال ابن القاسم) فقلت لمالك أسيده أمره أن يحلف لها (قال) مالك لا ما قال لي ان سيده أمره أن يحلف (قال مالك) ولم أر له أن يشتريها (قال ابن القاسم) فأراه موليا لأنه لو حنث ثم أعتق لزمته اليمين (قلت) أرأيت إيلاء الذمي إذا حلف بعتق أو بطلاق أو بالله أو بصدقة ما يملك أو بغير ذلك من الايمان أن لا يقرب امرأته فأسلم أيكون موليا أم لا (قال) قال مالك لا يكون موليا إذا أسلم سقط عنه هذا كله ألا ترى أن طلاقه لا يلزمه فكذلك ايلاؤه لان الايلاء يجر إلى الطلاق انتهى (بسم الله الرحمن الرحيم) [ما جاء في اللعان] (قال سحنون) قلت لابن القاسم أرأيت الامام إذا لاعن بين الزوجين الحرين المسلمين أو الكافرة تحت المسلم أو العبد تحته الأمة أو الأمة تحت الحر أو الحرة تحت العبد كيف يلاعن بينهم وبمن يبدأ (قال) يبدأ بالرجل فيحلف أربع شهادات يقول أشهد بالله لرأيتها تزني أشهد بالله لرأيتها تزني والخامسة يقول الزوج لعنة الله على أن كنت من الكاذبين (قال) وكذلك سمعت مالكا يقول (قال) وقال لي ويدرأ عنها العذاب أن تشهد فتقول أشهد بالله ما رآني أزني أشهد بالله ما رآني أزنى قال تقول ذلك أربع مرأت والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (قلت) فان تبرأ من الحمل كيف يلتعن (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يقول أشهد بالله لزنت ولم أسمعه من مالك وتشهد المرأة أشهد بالله ما زنيت (ابن وهب) عن مالك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار انهما كانا يقولان يقع اللعان بين كل زوجين (قال ابن وهب) وأخبرني مالك أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعبد الله بن يزيد بن هرمز وجميع من أدركت من العلماء كانوا يقولون يقع اللعان بين كل زوجين (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن يحيى بن سعيد ونافع مولى ابن
(١٠٥)