فأسلموا بعد أداء كتابته فهلكوا عن مال من يرثهم (قال) مولى النصراني الذي كاتبه (قلت) وكذلك لو أعتق النصراني عبيدا مسلمين بعد ما أدى كتابته وهلكوا عن مال لمن ولاؤهم (قال) لجماعة المسلمين لان ولاءهم لم يثبت للنصراني حين أعتقهم وهم مسلمون فلذلك لا يكون ذلك لمولى النصراني أيضا (قلت) ولم جعلت له ولاء مكاتب مكاتبه إذا أسلم وولاء ولده إذا أسلموا وهو لا يرث ولده الذين ولدهم ولا الذي كاتب لأنه نصراني (قال) إنما منعته ميراث هذا النصراني لاختلاف الدينين لا لغير ذلك ألا ترى أن هذا النصراني نفسه ان أسلم كان سيده الذي كاتبه هو وارثه دون المسلمين فكذلك أولاده الذين هم على الاسلام هو وراثهم وكذلك مواليه الذين أسلموا بعد العتق هو وارثهم لأنه مولاهم وهو مولى مولاهم أيضا ألا ترى أنه لا يرث مسلم نصرانيا (قلت) فلم قلت في عبيد النصراني إذا هو أعتقهم وهم على الاسلام ان ولاءهم لجميع المسلمين ولا يكون ولاؤهم لسيدهم ان أسلم ولا لسيد النصراني (قال) لأنه حين أعتقهم ثبت ولاؤهم لجميع المسلمين فلا يرجع الولاء بعد ذلك إلى أحد من الناس ألا ترى أن هذا النصراني الذي أعتقهم لو أسلم وكان له ولد مسلمون لم يرجع إليه ولا إليهم ولاؤهم فكذلك موالي النصراني هم بمنزلة كل من كأن لا يرجع إلى النصراني من الولاء إذا أسلم النصراني فليس لسيده من ذلك الولاء شئ وكل ولاء إذا أسلم النصراني يرجع إليه ذلك الولاء فهو ما دام النصراني في حال نصرانيته لسيد النصراني الذي أعتق النصراني (قال) وقال مالك لو أن نصرانيا أعتق عبدا له نصرانيا ثم أسلم المعتق وللسيد ولد مسلمون ورثوا مولى أبيهم فكذلك إذا أعتق عبدا نصرانيا فولد له أولاد فأسلموا ثم ماتوا وكان له ولد نصراني فأسلموا ورثهم مولى أبيهم النصراني لأنه لو كان للنصراني الذي أعتق أولاد على الاسلام ورثوا مواليه الذين أسلموا بعد العتق فكذلك مواليه في هذا بمنزلة واحدة [في ولاء ولد الأمة تعتق وهي حامل به وأبوه حر] (قلت) أرأيت لو أن رجلا أعتق أمة له وهي حامل وزوجها حر لمن ولاء هذا الولد
(٣٥٥)