أدخل مع ذهبي الهاشمية أسر عيونا من العتق فلا خير فيه (وكيع) عن زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يخطب وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى فيوشك أن يرتع فيه ألا وان لكل ملك حمى ألا وان حمى الله محارمه ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب (وكيع) عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال عمر آخر ما أنزل الله على رسوله آية الربا فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة (وكيع) عن المسعودي عن القاسم قال قال عمر انكم تزعمون أنا نعلم أبواب الربا ولان أكون أعلمها أحب إلى من أن يكون لي مثل مصر ومثل كورها ولكن من ذلك أبواب لا تكاد تخفى علي أحد أن تباع الثمرة وهي مغضغة لم تطب وأن يباع الذهب بالورق والورق بالذهب نسيئا (قال) وسئل مالك عن رجل باع سلعة بعشرة دنانير مجموعة فوزنها ليقضيه إياها فوجد في وزنها فضلا على حقه فأعطاه بذلك ورقا أو عرضا في ثمن الذهب (قال) لا بأس بذلك وهو مما يجوزه بعض أهل العلم ولم يشبهوه بمثل من جاء بذهب فصارف بها ذهبا فكانت أوزن من ذهبه فأعطاه في ذلك فضلا لان هذا مراطلة وتلك قضاء فهذا فرق ما بينهما ومثل ذلك اللحم والحيتان إنما كان حقه في اللحم والحيتان والجبن وأشباه ذلك شرطا كان له على صاحبه وقد وجبت له عليه فإذا وجد فضلا عن وزنه وكان مثل شرطه فلا بأس أن يأخذ ذلك بثمن وهذا بين أن تأخذ فضل وزنك بنقد أو إلى أجل فلا بأس به إذا كان أجل الطعام قد حل فإن لم يحل فلا خير فيه وان اختلفت الصفة فلا يصلح إلا أن تأخذ بمثل وزنك أو كيلك يترك البائع ذلك للمشترى أو يتجوز المشترى عن البائع دون شرطه فان اختلفت الصفة فكان مثل الوزن أو أكثر من الوزن أو أقل فلا خير فيه في أن يزيد المشترى البائع في
(٤٤١)