في دم نفاسها أو حائض (قال) لا أحفظ قول مالك فيه ولا يلاعن السلطان بينهما حتى تطهر إلا أنى سمعت منه في الذي لا يجد ما ينفق ويضرب له أجل فيأتي الاجل وهي حائض أنه لا يطلق عليه حتى تطهر وفى الذي لا يقدر على مسيس امرأته في قول مالك كذلك الا المولى وحده فانى سمعت ويضرب له أجل فيأتي الاجل وهي حائض انه لا يطلق عليه حتى تطهر مالكا غير مرة وأخبرني عنه غير واحد من أصحابنا قديما أنه قال إذا أوقفه السلطان وهي حائض فلم يفئ طلق عليه (وقد روى) أشهب عن مالك أنه لا يطلق عليه في الحيض [متعة الملاعنة] (قلت) ولم قلتم في الملاعنة انه لا متاع لها وليست كالمختلعة لأنها لا تعطى الزوج شيئا (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنه قال لي لا متاع للملاعنة (قال ابن القاسم) إلا أن الذي يقع في قلبي لان الفراق جاء من قبلها حين أنكرت ما قال الزوج فلما وقع اللعان بينهما والتعنت وقعت الفرقة ولم يكن لها متاع لان الفراق لم يكن من قبل الزوج (تم كتاب الايلاء واللعان من المدونة الكبرى والحمد لله حق حمده) (وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما) (ويليه كتاب الاستبراء)
(١٢٠)