(قلت) أرأيت المرأة إذا ماتت وتركت مولى وتركت أبا وابنا فمات المولى (قال) قال مالك ميراث المولى للولد دون الوالد قال بمنزلة ما وصفت لك في موالي الأب إذا مات الأب وترك ابنا وأبا فموالي الأم هاهنا وموالي الأب سواء (قلت) أرأيت لو أن امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت ولدا ذكرا ثم مات ولدها هذا وترك أخاه لأبيه ثم مات المولى لمن ميراثه (قال) لعصبة المرأة التي أعتقته (قلت) ولا يرث ولاء هذا المولى أخو ولدها لأبيه في قول مالك (قال) نعم لا يرث عند مالك (قال سحنون) وقد كتبت آثار هذا قبل هذا الموضع [في ميراث الغراء] (قلت) أرأيت الغراء هل تكون الا إذا كانت أختا وأما وجدا وزوجا (قال) نعم لا تكون الا كذلك عند مالك (قلت) فإن كانت أم وزوج وأختان وجد (قال) هذه لا تكون غراء في قول مالك (قلت) لم (قال) لان الأم إذا أخذت السدس وأخذ الزوج النصف وأخذ الجد السدس فإنه يبقى هاهنا للأخوات السدس فإذا بقي من المال شئ فإنما للأخوات ما بقي ولا تكون غراء وإنما الغراء إذا بقيت الأخت وليس في المال فضل فيربى لها بالنصف لان الفريضة إذا كانت أختا وأما وزوجا وجدا كان للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس فبقيت الأخت وليس في المال فضل فيربى لها بالنصف وفى المسألة الأخرى فضل للأختين فإذا كان في المال فضل فإنما للأخوات ما بقي ولا يربى لهما بشئ غير السدس وهذا قول مالك [في المواريث] (قلت) أرأيت كل من التقى هو وعصبته إلى جد جاهلي أيتوارثان بذلك أم لا (قال) قال مالك في كل بلاد افتتحت عنوة وكانت دارهم في الجاهلية ثم سكنها أهل الاسلام ثم أسلم أهل تلك الدار انهم يتوارثون بأنسابهم التي كانت في الجاهلية وهم على أنسابهم التي كانوا عليها يريد بذلك كما كانت العرب حين أسلمت وأما كل قوم
(٣٨٢)