فليس لك الا ذلك (قال) وقال مالك في القرض والبيع في الفلوس إذا فسدت فليس له الا الفلوس التي كانت ذلك اليوم وان كانت فاسدة (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل أقرضني دينارا دراهم أو نصف دينار دراهم أو ثلث دينار دراهم فأعطاه الدراهم ما الذي يقضيه في قول مالك (قال) يقضيه مثل دراهمه التي أخذ منه رخصت أوغلت فليس عليه الا مثل الذي أخذ (ابن وهب) عن ابن لهيعة أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن سعيد بن المسيب أسلف عمرو بن عثمان دراهم فلم يقضه حتى ضربت دراهم أخرى غير ضربها فأبى ابن المسيب أن يقبلها حتى مات فقضاها ابنه من بعده (ابن لهيعة) عن عبد الله بن أبي جعفر عن سعيد بن المسيب أنه قال إن أسلفت رجلا دراهم ثم دخل فساد الدراهم فليس لك عليه الأمثل ما أعطيت وإن كان قد أنفقها وجازت عنه (قال ابن وهب) وقال يحيى بن سعيد وربيعة مثله (قال الليث) كتب إلى يحيى بن سعيد يقول سألت عن رجل أسلفه أخ له نصف دينار فانطلقا جميعا إلى الصراف بدينار فدفعه إلى الصراف وأخذ منه عشرة دراهم ودفع خمسة إلى الذي استسلفه نصف دينار فحال الصرف برخص أو غلاء (قال) فليس للذي دفع خمسة دراهم زيادة عليها ولا نقصان منها ولو أن رجلا استسلف رجلا نصف دينار فدفع إليه الدينار فانطلق به فكسره فأخذ نصف دينار ودفع إليه النصف الباقي كان عليه يوم يقبضه أن يدفع إليه دينارا فيكسره فيأخذ نصفه ويرد إليه نصفه (وقال) لي مالك يرد إليه مثل ما أخذ منه لأنه لا ينبغي له أن يسلف أربعة ويأخذ خمسة وليس الذي أعطاه ذهبا إنما أعطاه ورقا ولكن لو أعطاه دينارا فصرفه المستسلف فأخذ نصفه ورد نصفه كان عليه نصف دينار ان غلا الصرف أو رخص [في الاشتراء بالدانق والدانقين والثلث والنصف من الذهب والورق] (قلت) أرأيت ان بعت بيعا بدانق أو دانقين أو ثلاثة دوانق أو أربعة دوانق أو بخمسة دوانق أو بنصف درهم أو بسدس درهم أو بثلث درهم على أي شئ يقع هذا البيع على الفضة أم على الفلوس في قول مالك (قال) يقع على الفضة هذا البيع
(٤٤٥)