الذي سمعت من مالك إنما هم الولد والاخوه فأرى الوالدين والجد بمنزلة الولد وولد الولد والاخوة فأما غير هؤلاء فلا وهو الذي حفظت من قول مالك ولا يرث بنو العم ولا غيرهم من المتباعدين (قال) لي مالك ولا زوجته (قال ابن القاسم) وأصل هذا الذي سمعت من مالك وسمعت عنه في القرابة إذا كانوا في كتابة واحدة فعجز بعضهم أن كل من كان يتبعه إذا أدى عنه فذلك الذي لا يرثه إذا مات وكل من كأن لا يتبعه إذا أدى عنه فذلك الذي يرثه الا الزوجة [مكاتب مات وترك ابنتيه وابن ابن معه في الكتابة وترك مالا] (قلت) فان هلك مكاتب وترك ابنتيه وابن ابن معه في الكتابة وترك فضلا عن كتابته (قال) فلابنتيه ثلثا ما فضل بعد الكتابة ولابن الابن ما بقي من مال الميت على فرائض الله يقسم بينهم (قال) وقال مالك إذا هلك المكاتب وترك بنتا في كتابته وولدا أحرارا وترك فضلا عن كتابته فنصف الفضل للبنت ولمولاه ما بقي ولا يرثه ولده الأحرار (وقال) لو أن أخوين في كتابة واحدة حدث لأحدهما ولد ثم هلك الذي ولد له وترك مالا فأدى ولده جميع الكتابة منه لم يرجعوا على عمهم بشئ لان أباهم لم يكن يرجع على أخيه بشئ (قال) ولو كاتب رجلا هو وخالته وعمته أو بنت أخيه أو ما أشبه هذا أو رجلا وخاله فأدى بعضهم فعتق فإنه يرجع الذي أدى على صاحبه بحصته من الكتابة ويرجع بعضهم على بعض عند مالك [في رجل كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب] (قلت) أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدا له فهلك السيد ثم هلك المكاتب بعده عن مال كثير فيه فضل عن كتابته وليس معه أحد في كتابته ولا ولد له (قال) قال مالك ما ترك هذا المكاتب من مال فهو موروث بين ورثة سيده على فرائض الله من الرجال والنساء وتدخل زوجة سيده في ذلك فتأخذ ميراثها (قلت) فإن كانت المسألة على حالها وترك بنتا (قال) قال للبنت النصف بعد أداء الكتابة والنصف الباقي
(٢٩٠)