الذي فيه بطنها في قول مالك (قال) للمولى الذي أعتق الأم لان ما في بطنها قد مسه الرق (قلت) أرأيت لو أن رجلا أعتق أمة وهي حامل من زوج حر فولدت ولدا لمن ولاء هذا الولد في قول مالك (قال) للمولى الذي أعتقها (ابن وهب) وأخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح في حر تزوج أمة فأعتق ما في بطنها (قال) ولاؤه للذي أعتقه وميراثه لأبيه (قال) وأخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى ابن سعيد أنه قال في عبد وامرأته أمة لهما ولد فأعتق قبل أبيه ثم أعتقت أمه قال فان أبويه يرثانه ما بقيا فإذا هلك أبواه صار ولاؤه إلى من أعتقه ولا يجر الوالد ولاء ولده (قال سحنون) وقاله ابن شهاب وقال (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) [في ولاء العبد تدبره أم الولد أو تعتقه باذن سيدها أو بغير إذنه] (قلت) أرأيت أم الولد أيجوز عتقها عبدها أو تدبيرها أو كتابتها (قال) لا يجوز ذلك عند مالك (قلت) فإن كان لم يعلم السيد بذلك حتى أعتقها أو مات عنها (قال) سبيلها على ما وصفت لك في عتق العبد إذا أذن لها السيد كان الولاء للسيد ولم يرجع إليها وإن لم يأذن لها السيد كان الولاء لها (قلت) فالمكاتب إذا أذن له سيده في عتق عبده فأعتقه ثم عتق المكاتب أيرجع ولاؤه إلى المكاتب في قول مالك قال نعم (قلت) فما فرق ما بين أم الولد وبين المكاتب (قال) لان المكاتب لم يكن للسيد أن ينزع ماله وأم الولد كان له أن ينزع مالها فلذلك كان كما وصفت لك في عتقها [في ولاء عبيد أهل الحرب إذا خرجوا الينا فأسلموا] (قال ابن القاسم) بلغني ان مالكا قال في عبيد لأهل الحرب أسلموا ثم إن ساداتهم أسلموا وخرجوا الينا بعدهم مسلمين (قال) العبيد أحرار ولا يردون إلى الرق (وبلغني) عن مالك أنه قال ولاؤهم لأهل الاسلام ولا يرجع إلى ساداتهم (قلت) أرأيت لو أن عبيدا من عبيد أهل الحرب خرجوا الينا فأسلموا ثم قدم ساداتهم بعد ذلك
(٣٥٦)