عند مالك يطيب له (قال) وقال مالك في القوم إذا أعانوا المكاتب في كتابته ليفكوا جميعه من الرق فلم يكن فيما أعانوا به المكاتب وفاء للكتابة (قال) ذلك الذي أعين به المكاتب مردود على الذين أعانوه إلا أن يجعلوا المكاتب من ذلك في حل فيكون ذلك له (قال عبد الرحمن بن القاسم) وان كانوا إنما تصدقوا به عليه وأعانوه به في كتابته ليس على وجه أن يفكوه به من رقه فان ذلك أن عجز المكاتب لسيده [في كتابة الصغير ومن لا حرفة له] (قلت) أرأيت الصغير أيجوز أن يكاتبه سيده (قال) سألنا مالكا عن العبد يكاتبه سيده ولا حرفة له فقال لا بأس به (فقيل) لمالك انه يسأل ويتصدق عليه (فقال) مالك لا بأس بذلك فمسألتك مثل هذا (وقد) قال أشهب لا يكاتب الصغير لان عثمان بن عفان (1) قد قال ولا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه سرق إلا أن تفوت كتابته بالأداء أو يكون بيده ما يؤدى عنه فيؤخذ منه ولا يترك بيده فيتلفه لسفهه ويرجع رقيقا (وسئل) مالك أيكاتب الرجل الأمة التي ليس بيدها صنعة ولا لها عمل معروف (فقال) كان عثمان بن عفان يكره أن تخارج الجارية التي ليس بيدها صنعة ولا لها عمل معروف فما أشبه الكتابة بذلك [في الرجل يعتق نصف مكاتبه] (قلت) أرأيت ان كاتب عبده ثم أعتق منه بعد ما كاتبه شقصا منه أيعتق المكاتب أم لا (قال) قال مالك لا يعتق عليه لان هذا هاهنا إنما عتقه وضع مال إلا أن يكون أعتق ذلك الشقص منه في وصية فان ذلك عتق للمكاتب ان عجز ان حمل ذلك الثلث (قلت) ولم جعل مالك عتقه ذلك في الوصية عتقا ولم يجعله في غير الوصية عتقا أرأيت إذا هو عجز وقد كان عتقه في غير وصية أليس قد رجع في ملك سيده معتق شقصه (قال) لا ولو كان هذا الذي يعتق شقصا من مكاتبه في غير وصية يكون عتقا للمكاتب
(٢٥٢)