من الاحياء في قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك لا يورث أحد بالشك (قلت) ولا يرث المولى الأسفل المولى الأعلى في قول مالك (قال) نعم لا يرثه (ابن وهب) عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن أم كلثوم بنت على ابن أبي طالب امرأة عمر بن الخطاب وابنها زيد بن عمر بن الخطاب هلكا في ساعة واحدة فلم يدر أيهما هلك قبل صاحبه فلم يتوارثا (قال مالك) سمعت ربيعة وغيره ممن أدركت من العلماء يقولون لم يتوارث من قتل يوم الجمل وأهل الحرة وأهل صفين وأهل قديد فلم يورث بعضهم من بعض لأنهم لم يدر من قتل منهم قبل صاحبه (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر أن أبا الزناد حدثه عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بالعراق في القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل أن ورث الأقرب فالأقرب الاحياء منهم من الأموات ولا تورث الأموات من الأموات (ابن وهب) عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن عمر بن عبد العزيز مثله (وقال) ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح مثله (قال ابن وهب) وقد بلغني أن علي بن أبي طالب قضى بذلك (ابن وهب) عن سفيان الثوري أن أبا الزناد حدثه قال قسمت مواريث أصحاب الحرة فورث الاحياء من الأموات ولم يورث الأموات من الأموات [في الدعوى في المواريث] (قلت) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر نصراني فادعى المسلم أن أباه مات مسلما وقال النصراني بل مات أبى نصرانيا القول قول من وكيف ان أقاما جميعا البينة على دعواهما وتكافأت البينتان (قال) كل مال لا يعرف لمن هو يدعيه رجلان فإنه بينهما فأرى هذا كذلك إذا كانت بينة المسلم والنصراني مسلمين (قلت) أوليس هذا قد أقام البينة أن والده مات مسلما وصلى عليه ودفن في مقبرة المسلمين فكيف لا تجعل الميراث لهذا المسلم (قال) ليست الصلاة شهادة فأما المال فأقسمه بينهما (قال) وأما إذا لم يكن لهما بينة وعرف الناس أن أباه كان نصرانيا فهو على
(٣٨٥)