بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) [كتاب الصرف] [التأخير والنظرة في الصرف] (قلت) أرأيت ان اشتريت حليا مصوغا فنقدت بعض ثمنه ولم أنقد بعضه أتفسد الصفقة كلها ويبطل البيع بيننا (قال) نعم وهو عند مالك صرف (قلت) أرأيت لو أن لرجل على مائة دينار فقلت بعني المائة الدينار التي لك على بألف درهم أدفعها إليك ففعل فدفعت إليه تسعمائة ثم فارقته قبل أن أدفع إليه المائة الباقية (قال) قال مالك لا يصلح ذلك ويرد الدراهم وتكون الدنانير عليه على حالها (قال مالك) ولو قبضها كلها كان ذلك جائزا (قلت) وكذلك لو أن رجلا له على ألف درهم من ثمن متاع إلى أجل فلما حل الاجل بعته بها طوقا من ذهب فافترقنا قبل أن يقبض الطوق (قال) قال مالك لا خير في ذلك ويرد الطوق ويأخذ دراهمه لأنهما افترقا قبل أن يأخذ الطوق (قال مالك) والحلي في هذا والدنانير والذهب سواء لان تبر الذهب والفضة بمنزلة الدنانير والدراهم في البيع لا يصلح في شئ من ذلك تأخير ولا نظرة إلا أن يكون ذلك يدا بيد (قلت) أرأيت ان صرفت مائة دينار بألفي درهم كل عشرين درهما بدينار فقبضت ألف درهم ودفعت خمسين دينارا ثم افترقنا أيبطل الصرف كله أم يجوز من ذلك حصة الدنانير النقد (قال) قال مالك يبطل ذلك كله ولا يجوز منه
(٣٩٣)