استثنى في يمينه (قال) سألت مالكا عنها فقال هو مول (قال سحنون) وقال غيره انه لا يكون موليا (قلت) أرأيت هذا الذي استثنى في يمينه هل له أن يطأ بغير كفارة في قول مالك قال نعم (قلت) فإذا كان له أن يطأ بغير كفارة فلم جعله مالك موليا وهو يطأ بغير كفارة (قال) لأنه إذا تركها أربعة أشهر ولم يطأها فلها أن توقفه لان اليمين التي حلف بها هي في رقبته إلا أن فيها استثناء فهو مول منها بيمين فيها استثناء فلا بد من التوقيف إذا مضت الأربعة الأشهر إذا طلبت امرأته ذلك وإن كان له أن يطأ بغير كفارة لان اليمين لازمه له ولم تسقط عنه وإنما تسقط عنه بالجماع ألا ترى أنه حالف إلا أنه حالف بيمين فيها استثناء فهو حالف وإن كان في يمينه استثناء [فيمن قال على نذر أن لا أقربك] (قلت) أرأيت ان قال على نذر أن لا أقربك (قال) إذا قال على نذر ففي قول مالك هي يمين فإذا كانت يمينا فهو مول (قلت) أرأيت ان قال على عهد الله أو الميثاق أو قال كفالة الله أيكون موليا (قال) هذه كلها عند مالك أيمان فإذا كانت أيمانا فهو مول (قلت) فان قال على ذمه الله (قال مالك) أراها يمينا (قال ابن القاسم) وأراه موليا (قلت) أرأيت ان قال وقدرة الله وعظمة الله وجلال الله (قال) هذه كلها ايمان (قلت) أرأيت ان قال أشهد أن لا أقربك أيكون موليا (قال) قال لي مالك في أشهد ولعمري ليستا بيمين (قلت) فان قال أقسم أن لا أطأك (قال) قال لي مالك في أقسم انها ليست بيمين إلا أن يكون أراد بالله (قال ابن القاسم) فإن كان أراد أقسم بالله فأراه موليا لأنها يمين وإن لم يقل بالله ولم يرد بالله فليس بالمولى (قلت) أرأيت ان قال أنا يهودي أو أنا نصراني ان جامعتك (قال) لا تكون هذه يمينا في قول مالك وإذا لم تكن يمينا لم يكن موليا (قلت) أرأيت ان قال أعزم ولم يقل بالله أو قال أعزم على نفسي ولم يقل بالله ان قربتك (قال) قال لي مالك في أقسم إذا لم يقل بالله ما قد أخبرتك فقوله عندي أعزم مثل قوله أقسم (قلت)
(٨٦)