من رجل حليا مصوغا إلى أجل فلما حل الاجل أتيته بتبر مكسور أجود من تبر حليه الذي استقرضت منه مثل وزن حليه فقضيته أيجوز ذلك أم لا (قال) لا يجوز هذا لأنه يأخذ فضل صياغة الحلي الذي أقرض في فضل جودة ذهبك الذي تقضيه (قلت) فالصياغة بمنزلة السكة المضروبة في الدنانير والدراهم محملها واحد يكره في الحلي المصوغ في القرض أن يستوفى منه ذهبا أجود منه مثل وزنه أو أقرض ذهبا مكسورا ابريزا جيدا فاستوفى منه حليا مصوغا بوزن ذهبه ذهب العمل أصفر (قال) نعم لا يصلح ذلك لأنه يأخذ فضل جودة ذهبه في صناعة هذا الذهب الآخر (قلت) فيكرهه في القرض ويجيزه في البيع يدا بيد قال نعم (قلت) فلم كرهته في القرض وجعلته بيع الذهب بالذهب متفاضلا وأجزته في البيع إذا كان الذهبان جميعا يدا بيد ولم تجعله بيع الذهب بالذهب متفاضلا (قال) لان الذهبين إذا حضرتا جميعا وإن كان فيهما صناعة وسكة كانت الصناعة والسكة ملغاتين جميعا وإنما يقع البيع بينهما على الذهبين ولا يقع على الصياغة ولا على السكة بيع فإذا كان قرضا أقرض ذهبا جيدا ابريزا فأخذ ذهبا دون ذهبه حليا مصوغا أو سكة مضروبة كان إنما ترك جودة ذهبه للسكة أو للصناعة التي أخذ فيها هذا الذهب الرديئة فإن كان إنما أقرض ذهبا مصوغا أو سكة مضروبة وأخذ أجود من ذهبه تبرا مكسورا اتهمناه أن يكون إنما ترك الصياغة والسكة لجودة الذهب الذي أخذ فلا يجوز هذا في القرض وهو في البيع جائز والذي وصفت لك فرق ما بين البيع والقرض وإذا دخلت التهمة في القرض وقع الذهب بالذهب متفاضلا لمكان العين والسكة وجعلنا العين والسكة شيئا غير الذهب لما خفنا أن يكون إنما طلبا ذلك ألا ترى أنه إذا أسلف حليا من ذهب مصوغا فأتى بذهب مكسور في قضائه مثل ذهبه ليأخذه منه فقال لا أقبله ألا مصوغا كان ذلك له فلما كان التبر الذي يقضيه مكسورا خيرا من ذهبه عرفنا أنه إنما ترك الصياغة لمكان ما ازداد في جودة الذهب فصار جودة الذهب في مكان الصياغة فصار الذهب بالذهب متفاضلا وان الذهبين إذا حضرتا لم تكن إحداهما قضاء من
(٤٣٧)