[في العبد يعتق وله على سيده دين] (قلت) أرأيت إذا أعتق الرجل عبده وله دين على سيده أيكون للعبد أن يرجع بذلك على سيده في قول مالك (قال) نعم يرجع به على سيده لان مالكا قال يتبع العبد ماله إذا أعتقه سيده فالدين الذي على السيد للعبد يكون للعبد إذا أعتقه السيد لان السيد لم ينتزع ذلك من العبد (قلت) فان قال السيد اشهدوا أنى قد انتزعت الدين الذي للعبد على أو قال اشهدوا أنى أعتقه على أن ماله لي أيكون المال للسيد ويكون هذا انتزاعا لما في يد العبد قال نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قوله (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يستثنيه السيد (مالك) عن ابن شهاب أنه حدثهم قال مضت السنة أنه إذا أعتق العبد تبعه ماله (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عائشة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبى الزناد ومحمد بن عبد القارى ومكحول بذلك (قال يحيى) وعلى ذلك أدركنا الناس قال ربيعة وأبو الزناد علم سيده بماله أو جهله (قال أبو الزناد) وان كانت للعبد سرية قد ولدت منه علم السيد بذلك أو لم يعلم فان سرية العبد للعبد وان ولده أرقاء لسيده (وكيع) وقال الحسن وإبراهيم النخعي وعائشة في المملوك يعتق ان ماله للعبد (وقالت) عائشة والحسن إلا أن يشترطه السيد [في العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في يديه] (قلت) أرأيت عبدا نصفه رقيق ونصفه حر باع السيد المتمسك بالرق نصيبه منه أيكون له أن يأخذ من ماله شيئا أم لا في قول مالك (قال) قال لي مالك أيما عبد كان نصفه حرا ونصفه مملوكا فأراد سيده الذي له فيه الرق أن يبيع نصيبه منه فإنه يبيعه على حاله ويكون المال موقوفا في يدي العبد ويكون الذي ابتاع العبد في مال العبد
(٢١٧)