واحدة (قال) قد لزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر فان كفر فتزوج البواقي فلا ظهار عليه فيهن وان تزوج الأولى فلم يكفر حتى ماتت أو فارقها ثم تزوج البواقي لم يكن له أن يطأ واحدة منهن حتى يكفر لأنه لم يحنث في يمينه بعد ولا يحنث الا بالوطئ لان من تظاهر من امرأته ثم طلقها أو ماتت عنه قبل أن يطأها فلا كفارة عليه وإنما يوجب عليه كفارة الظهار الوطئ فإذا وطئ فقد وجبت عليه الكفارة ولا يطأ في المستقبل حتى يكفر فهذا إذا تزوجها ثم فارقها أو ماتت عنه فقد سقطت عنه الكفارة فان تزوج واحدة من البواقي فلا يقربها حتى يكفر وان كانت الأولى قد وطئها فماتت أو طلقها أو لم يطلقها ثم تزوج بعض البواقي أو كلهن فلا يقرب واحدة منهن حتى يكفر لان الحنث قد وجب عليه فوطئ الأولى كوطئ الأواخر أبدا حتى يكفر يمنع من كلهن حتى يكفر فإن لم يطأ الأولى لم يجز له أيضا أن يطأ الأواخر حتى يكفر وإنما وجب الظهار بتزويجه من تزوج منهن ولا يجب الحنث الا بالوطئ ولا يجوز له أن يطأ الا بعد الكفارة (ابن وهب) عن مالك عن سعيد بن عمر بن سليم الدرقي أن القاسم بن محمد حدثه أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه ان تزوجها فتزوجها فأمره عمر بن الخطاب ان تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر (ابن وهب) عن سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة قال كان أبى يقول إذا قال الرجل كل امرأة أتزوجها على كظهر أمي ما عشت يقول عتق رقبة يجزئه من ذلك كله [الحلف بالظهار] (قلت) أرأيت ان قال لأربع نسوة له من دخلت منكن هذه الدار فهي على كظهر أمي فدخلنها كلهن أيجزئه كفارة واحدة أو أربع كفارات (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى أن عليه في كل واحدة تدخل كفارة كفارة لأنه عندي بمنزلة من قال لأربع نسوة عنده أيتكن كلمتها فهي على كظهر أمي فكلم واحدة منهن فوقع عليه الظهار فيها انه لا يقع عليه الظهار فيمن بقي منهن في الثلاث البواقي وان
(٥٦)