والنصارى وولاؤه لجميع المسلمين (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم هو قوله في الولاء بحال ما وصفت لك (قلت) وكذلك أن أسلمت أمة هذا النصراني فوطئها بعد اسلامها فولدت منه ولدا أعتقتها عليه وجعلت ولاءها لجميع المسلمين. وأما التي كانت أم ولد لهذا النصراني فأسلمت عتقت عليه وكان ولاؤها للمسلمين إلا أن يسلم النصراني يوما ما فيرجع إليه ولاؤها (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي في التي وطئ بعد ما أسلمت وأما أم الولد النصرانية فهو قول مالك [في النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهما] (قلت) أرأيت النصراني إذا كاتب عبدين له نصرانيين كتابة واحدة فأسلم أحدهما (قال) أحسن ذلك عندي أن تباع كتابتهما جميعا (قلت) ولم لا تباع كتابة المسلم وحده وتفض الكتابة عليهما فيباع ما صار من الكتابة على هذا المسلم (قال) لا أستطيع أن أفرق بين كتابتهما لان كل واحد منهما حميل بما على صاحبه فهذا الذي ثبت على النصرانية يقول لا تفرقوا بيني وبينه في الكتابة لأنه حميل عنى بكتابتي ويقول المسلم ذلك أيضا فهذا ما لا يجوز أن يفرق بينهما رضى المكاتبان بذلك أو سخطا (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا كاتب عبدا له نصرانيا فولد للمكاتب ولد في كتابته من أمته ثم أسلم بعض ولده والمكاتب على النصرانية (قال) هو مثل المكاتبين يسلم أحدهما فإنه تباع كتابتهما جميعا فهذا وولده بمنزلة هذين تباع كتابتهما جميعا المسلم منهم والنصراني [في مكاتب الذمي يهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون] (قلت) أرأيت مكاتب الذمي إذا أغار أهل الشرك فهربوا به أو هرب المكاتب إليهم ثم ظفر به المسلمون هل يكون فيئا (قال) قال مالك كل مال لأهل الاسلام أو لأهل الذمة ان ظفر به المسلمون وقد كان أهل الشرك أحرزوه (قال) قال مالك يرد إلى الذمي كما يرد إلى المسلم ولا يكون فيئا كان سيده غائبا أو حاضرا بعد أن
(٢٦٧)